(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304475 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع ما ينبت في الأرض من الكلأ والشوك

...............................................................................


أما ما ينبت في الأرض من الكلأ والشوك فلا يجوز أيضا بيعه الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار الكلأ هو المرعى الذي ينبت في الأرض، فإذا كانت الأرض مسورة فليس لأحد أن يقتحم السور إلا بإذن صاحبها، فإذا فتح الباب فليس له أن يمنع الناس من الرعي لا يقول: لا ترعى دابة إلا بأجرة هذه أرضي. نقول: هي أرضك لكن النبات من الله المرعى الذي نبت فيها الله الذي أنبته؛ فليس لك أن تمنعه.
وكذلك لو كانت غير محوطة فليس له منع أحد أن يرعى فيها .... صاحب .. هو اللي يخرجه ولا صاحب الأرض؟ خلاص يجوز يبيعه نعم.

ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشش في أرضه طير؛ لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه.


يقول: ما ينبت في أرضه من الكلأ هو المرعى، كذلك الشوك كالعضاه شجر العضاه السلم والسمر والطلح هذا لا يبيعه، بل إذا رعت الدواب فلا يردها؛ ذلك لأن هذه الأرض ولو كانت ملكا له النبات أنبته الله، وكذلك مثلا المعدن إذا قدر أنه وجد في الأرض معدن كالملح فليس له أن يمنع الناس أن يأخذوا منه، وكذلك النفط إذا وجد في أرضه نفط فليس له أن يرد الناس أن يأخذوا منه حاجاتهم وكذلك لو عشش في هذه الشجرة طير فجاء إنسان واصطاده أو اصطاد فراخه فإن له ذلك نعم.

ويملكه آخذه؛ لأنه من المباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر.


لا يجوز أن تدخل ملك غيرك إلا إذا أذن لك فإذا كانت الأرض محوطة بحيطان فليس لك أن تسلق الحيطان وتقول: سوف أدخلها وآخذ فراخ هذا الطير، أو آخذ من هذا النفط الذي في داخل هذه الحائط، وأما إذا لم يكن على صاحبها ضرر فليس له أن يمنع الناس أن يرعوا فيها ونحو ذلك.

line-bottom