يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178036 مشاهدة
كون العقد من مالك المعقود عليه أو وكيله

بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشارح -رحمه الله تعالى- والشرط الرابع: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه .


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد الشرط الرابع: أن يكون العقد من المالك أي مالك السلع أو مالك الثمن الذي يملكه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ فالمالك يتصرف في ملكه إذا كان بالغا عاقلا رشيدا حرا فيتصرف يبيع بملكه ويشتري بملكه؛ لأنه عاقل يعرف مصلحته، ويعرف ما ينفعه وما يضره، فله والحال هذه أن يبيع ما يملكه، وكذلك ولي اليتيم وولي السفيه يتصرف له بالأحظ، فيبيع في ملكه إذا كان فيه غبطة له، ويشتري بعين ماله، ويتصرف فيه لما هو الأصلح له، فلذلك لا يحجر عليه إذا باع ما يملكه، أو باع ما وكل عليه أو ما ولي عليه من قبل الحاكم من أموال اليتامى ونحوهم.
والوكيل يقوم مقام الموكل بقدر ما وكل فيه كما يأتينا إن شاء الله في باب الوكالة، ثم يقول: تصح بكل شيء يجوز بيعه أو يتصرف فيه المالك.
هؤلاء الثلاثة يصح تصرفهم من بيعهم وتأجيرهم وشرائهم، المالك كمالك الدار مثلا أو مالك الأرض أو مالك السيارة أو مالك الدابة، يعني: يملك هذه السلعة ملكا خاصا ليس له فيها شريك بشرط أن يكون عاقلا رشيدا، والولي ولي اليتيم وولي السفيه بشرط أن يكون مصلحا، والوكيل الذي استنابه المالك أعطاه العين ليبيعها وليؤجرها أو أعطاه المال ليشتري به أو ليتصرف فيه أو ليتجر به.نعم