إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178249 مشاهدة
إذا أسلم في شيء يأخذه منه كل يوم

ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه لأنه لا وقع له في الثمن إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم، أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه إذ الحاجة داعية إلى ذلك.


يقول: لا يصح إلى يوم؛ وذلك لأن اليوم ليس له وقع في الثمن؛ كما مثَّلْنا بأنك إذا اشتريت ثوبين أحدهما ثمنه حاضر والثاني ثمنه بعد يوم أو بعد يومين، فالبائع لا يزيد عليك في الثمن الغائب الذي تأتي به بعد يومين أو بعد أسبوع، لا يزيد في هذا؛ لأن هذا الأجل لا وقع له في الثمن، بخلاف ما إذا اشتريت ثوبين أحدهما نقدا والآخر بعد أشهر بعد ستة أشهر أو بعد سنة، فإن الثمن غائب يزيد فيه، فكذلك أيضا المبيع إذا اشتريت كيسين أو مثلا اشتريت مائة صاع: خمسون منها يعجلها لك الآن وخمسون مثلا بعد أسبوع، أو اشتريت مثلا: مائة وخمسين، خمسون يعطيكها في المجلس وخمسون بعد خمسة أيام وخمسون بعد سنة، فالذي يسلمه لك الآن يكون الصاع مثلا بخمسة، والذي يسلمه بعد أسبوع أيضا ليس هناك تفاوت يكون الصاع بخمسة، وأما الذي بعد سنة فإنك لا تبذل فيه خمسة بل تقول: بثلاثة أو بريالين يسلمك ..الصاع ولا تعطيني شيئا إلا بعد سنة، لا أشتريه منك إلا رخيصا، هو يبيعك هذا الغائب لحاجته إلى الدراهم.
أما الجائز فهو أن تسلم في شيء تأخذه منه كل يوم كخبز ولحم، مثلا: الخباز يبيع أربع خبزات بريال، احتاج إلى دراهم، وأنت عندك دراهم فقال: أبيعك في ذمتي ثلاثمائة خبزة: كل خمس خبزات بريال أعطيكها مثلا في كل يوم، كل يوم أقابلك وأعطيك خمس خبزات حتى تنتهي ثلاثمائة خبزة، هذا جائز؛ ذلك لأنها تستغرق أياما، يعني: تستغرق مثلا كل خمسين بعشرة، كل مائة بعشرين، عشرين يوما مثلا أي: ستين يوم، شهرين، أنت بحاجة إلى الخبز كل يوم، وهو بحاجة إلى الدراهم مقدمة، فتتفق معه على أن كل خمس بريال بدل ما يبيع الحاضر كل أربع بريال باعك كل خمس؛ لأنك قدمت له الثمن ليقضي حاجة حاضرة، كذلك اللحَّام، القصَّاب إذا كنت مثلا رأيته بحاجة إلى دراهم وأنت بحاجة إلى لحم كل يوم، هو يبيع مثلا اللحم الكيلو مثلا بستة نقدا واشتدت به الحاجة فقال: أعطني دراهم وأعطيك لحما يوميا، فتتفق معه على أن الكيلو بأربعة كل يوم تأتيه ويعطيك كيلو كإدام لك لمدة شهر، ثلاثين كيلو مثلا فهذا جائز لمدة شهر أو لمدة شهرين؛ كل يوم يعطيك كيلو وقد سلمته الثمن قديما. نعم.

فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يقسط الثمن عليهما بالسوية.


إذا قُدِّر مثلا هذا الخباز تعطل أو بَطَّل عمله أو اللحام بطل بيع اللحم، وقد قبضت منه نصف المدة فالباقي يعطيك إياه نقدا رأس مال يعطيك رأس مالك ولا ..يطول ثمن هذا الباقي، أنا الذي أعطيتك أزيد فيه، بل لك رأس مالك في الباقي بلا زيادة ولا نقصان، فلا يجعل منه فاضلا .. على المقبوض؛ وذلك لأنك دفعت إليه رأس مال فهذا رأس مال لا بد من الرجوع فيه إذا تعذر المبيع. نعم.
....................
ما يسمى سلما يسمى بيعا، بيع لشيء ليس عندك ولكنه في الذمة ولكنه قريب.
....................
قد عرفت أن السلم ما عجل ثمنه وأجل مثمنه سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس.
....................
الشيخ هو شيخ الإسلام، إذا قال: قاله الشيخ فإنه يعني ابن تيمية.
س: هذا يا شيخ يستثنى من: لا تبع ما ليس عندك .
أي نعم؛ لأنه إذا صار موصوفا فإنه في الذمة.
....................
تصح يعني: كل بيعة مستقلة. نعم.
....................
ها الخمسين .. كل ثمن بخمسة، وخمسين اللي في الذمة كل ثمن بثلاثة، كل بيع مستقل كل خمسين بيعها مستقل، ..مستقل عن الآخر.
....................
نعم صحيح يحمل على المعين لا تبع ما ليس عندك يعني: شيئا معينا؛ لا تبع بيت فلان وهو ليس ملكا لك، ولا تبع شاة فلان وليست ملكا لك فأما الشيء الموصوف في الذمة فإنه يجوز، كما في الشروط إن شاء الله سيأتي . نعم.
....................
س: إذا أنا بعت سيارة...؟
إذا صارت موصوفة؟ موصوفة في الذمة ولا توجد. . يأتينا في الشرح هذا اصبر شوي . نعم.