اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
299728 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا جهل المشتري الحال في مسائل تفريق الصفقة

ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه.


المشتري قد يقول: أنا لا أريد إلا عبدين، كوني أشتري عبدا واحدا، ثم أذهب أطلب عبدا ثانيا، علي مشقة لا أريد إلا عبدين مثلا جميعا. فإما أن تعطينهما معا، وإما أن تأخذهما معا.
في هذه الحال له الخيار فإذا اختار الرد رد البيع كله، وأخذ الثمن كله؛ حيث إنه تفرقت عليه الصفقة فتضرر. قد يقول: إنني إذا اشتريت مثلا شاتين دفعة واحدة كان أسهل لي وأيسر وأرخص، فالآن أنا اشتريت هاتين الشاتين، وتبين أنك بعت شاة شريكك، وهو لم يأذن لك، وجاءني شريكك وانتزعها مني، وردّ علي الثمن، فالآن أنا لا تكفيني شاة واحدة، أريد شاتين متكافئتين، وأريد أنهما جميعا من شخص واحد.
وكذلك لو قال: إن غرضي في ظرفين من الخل ولا يَكفيني ظرف واحد، وأريد أن آخذهما معا من شخص واحد وأحملهما معا، وأما أنني أحمل ظرفا واحدا ثم أرجع مرة أخرى وألتمس ظرفا آخر فهذا يشق علي، فإما أن تعطيني ظرفين كما بعتني، وإما أن تأخذ الظرفين وترد علي دراهمي؛ حيث تبعضت الصفقة علي وتبعيضها يضر بي صدق، له ذلك، فلمشترٍ الخيار إن جهل الحال.

line-bottom