شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298690 مشاهدة print word pdf
line-top
لا يثبت في الإقالة خيار ولا شفعة

ولا خيار فيها. أي لا يثبت في الإقالة خيار المجلس، ولا خيار الشرط، أو نحوه.


وذلك لأنها ليست بيع. البيع هو الذي فيه الخيار، والإجارة فيها الخيار خيار المجلس، خيار الشرط.كما تقدم؛ مثال ذلك: إذا قال:بعتك السيارة بخمسين ألفا، وأنت اشتريت، وسلمت الثمن. وأنتم في المجلس ندم أحدكما؛ فقال: رد علي دراهمي، وخذ سيارتك. فالمجلس يجوز، يلزمه البيعان بالخيار. أما لو أخذت السيارة، وذهبت بها إلى البيت، ولما ذهبت بها جلست عندك يومين خمسة أيام ندمت، ورجعتها عليه وقلت: خذ سيارتك، ورد علي خمسين ألفي. قال: قبلتها هذه خمسين الألف. ثم ندمت، وأنت في المجلس قلت: لا بأخذها. هات السيارة. ما عاد لك خيار. ليس فيها خيار؛ لا خيار مجلس ولا خيار شرط. نعم.

ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا.


صورة ذلك إذا كانت الأرض بين اثنين بين زيد وخالد، ثم إن زيدا باع لي نصفه، وخالد يعلم بذلك سلمت الدراهم لزيد ولما سلمته فبعد خمسة أيام ندم زيد، وجاءني وقال: رد علي أرضي، وخذ دراهمك. علم خالد. قال ما دمت ذلك فاشفع. نقول: لا شفعة له؛ وذلك لأن هذا ليس بيعا، إنما هو فسخ. نعم.

line-bottom