إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178130 مشاهدة
إذا باع شيئين معا وأحدهما لا يصح له التصرف فيه

والثالثة ذكرها بقوله: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه، وفي الخل بقسطه من الثمن؛ لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن.


هذه الصورة الثالثة من مسائل تفريق الصفقة: أي تصحيح البيعة الواحدة في نصف المبيع دون النصف الثاني أي: في بعض المبيع دون بعض؛ هذا معنى تفريق الصفقة صفقة واحدة بيعة واحدة صح البيع في بعضها دون بعض.
فإذا باع عبده وعبد غيره، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا إن صح في العبد الذي له، وفي الخل بقسطه، ولم يصح في عبد غيره، ولم يصح في الخمر، ويقسط الثمن عليهما، ويقدر الخمر خلا، ويقدر العبد حرا؛ حتى يتم تقسيط الثمن.
فإذا كان عنده عبد وجاء إنسان يريد عبدين، فقال: بعتك عبدي وهذا العبد الذي لسعيد الجميع بألف، ثم جاء سعيد وقال: لا أبيع ولا أريد البيع أريد عبدي لا أريد به بديلا. في هذه الحال يصح البيع في عبد البائع وحده دون عبد غيره؛ لأنه لا يقدر أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه. فيقسط الثمن، فيقال مثلا: أنت اشتريت العبدين بألف، والآن نقدر كم قيمة هذا العبد وكم قيمة هذا العبد، فإذا قالوا: هذا العبد الذي للبائع قيمته أربعمائة، والعبد الثاني قيمته ستمائة، فالذي لغير البائع في هذه الحال يقسط الثمن، فيقال: نرد عليك أربعمائة وَرُدَّ العبد الذي لم يبع لصاحبه، أو ستمائة والحاصل أنه يقدر الثمن عليهما.
وكذا إذا كان عبدا وحرا، باع عبدا وحرا، الحر لا قيمة له، الحر لا يباع، ولكنه أوهم المشتري أنه عبد له، فاشتراهما معًا بألف، ظنا منه أنهما عبدان له، وتبين أن أحدهما حر، ولما تبين، الحر يقول: أنا لست بمملوك له حتى يبيعني أنا حر. يصح في عبده هو دون الحر، ويقدر العبد والحر جميعا عبدين، وينظر كم قيمة كل منهما، فنقدر أن الحر مثلا لو كان عبدا بثلاثمائة والعبد بسبعمائة، فتكون قيمة الحر الذي ظن أنه عبد قيمته خُمس ونصف الخُمس، فيقال: يصح البيع وحرر واترك هذا الحر، ونرد عليك الخمس من الثمن ونصف الخمس.
وكذلك إذا باع خلا وخمرا، عرفنا أن الخمر لا قيمة له، وليس له ثمن حتى يباع، فإذا جاء بزقين زق فيه خمر وزق فيه خل، وظنهما المشتري كلاهما خلا ظنهما أنهما خل، ولما فتح أحدهما وجده خمرا. في هذه الحال يطالبه، فيقدر الخمر خلا حتى يقسط الثمن عليهما، فإذا قدرنا أن أحد الزقين صغير يساوي الثلث، والآخر كبير يساوي الثلثين فإنا نقول: إن قيمة الخمر قدرناه بثلث الثمن، فيرد ثلث الثمن ويبطل البيع في الخمر، ويثبت الثلثان ويصح البيع في الخل. هذا تفريق الصفقة. صححنا البيع في ثمن الخل، وأبطلناه في ثمن الخمر. نعم... معناه أنهما نصفان يصح البيع بالنصف، يصح بيع العبد بنصف الثمن. نعم.