إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178262 مشاهدة
الجمع بين عقدين في صفقة واحدة بعوض واحد

وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع؛ لأنه باع ماله لماله وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به .


يقول: يجوز أن يباع عقدين صفقة واحدة فيجمع بين بيع وصرف صفقة واحدة أو بيع وإجارة صفقة واحدة.
مثاله، إذا قال: بعتك هذه الشاة وصارفتك هذا الجنيه بألف، صح الجنيه مملوك لك وكذلك الشاة كلها ملكك. هو اشتراها بألف هو أن يتصرف فيها ويقسط الثمن عليها. لو قدر بعد ذلك أيضا الجنيه طلع مغشوشا، فرده، فإن الثمن يقسط عليهما، فيقال كم قيمة الجنيه الذي فسد البيع فيه، فيقال قيمته مثلا ستمائة وقيمة الشاة أربعمائة، يرد عليه ستمائة مقابل الجنيه.
وكذلك بيع وإجارة إذا قال مثلا: بعتك هذه الأرض وأجرتك هذه الدار، الجميع بمائة ألف يصح؛ لأنه شخص واحد استأجر هذه الفيلا مثلا واشترى هذه الأرض بمائة ألف، فلو قدر مثلا أن الفيلا أصبحت موقوفة، وظهر فيها عيب وردها قسط الثمن عليهما كم قيمة الفيلا كم أجرتها، قال أجرتها عشرون ألف، وكم قيمة الأرض قال قيمتها ثمانون، يرد عشرين.
أما الكتابة فلا يجوز إذا قال لعبده: بعتك نفسك وبعتك هذه السيارة بخمسين ألف. العبد أيضا ملكه، فكأنه باعه ملكه يبيع ملكه لملكه السيارة ملكه والعبد ملكه كيف يبيع؟ يبيع ملكه لملكه، الجمع بين البيع بيع السيارة وبين الكتابة كتابته للعبد لا يصح؛ لأنه لم يخرج العبد عن ملكيته ويمكن أن يعجز فيعود قِنًّا. نعم.