(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304004 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع بالثمن المكتوب على السلعة

فإن باعه برقمه، أي: ثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة.


هذا إذا كانا لا يعرفان الأرقام والرقم يمكن أنه يغير، ويمكن ألا يجدا أحدا يعرف الأرقام، أما إذا كانا يعرفان الأرقام وأمنا من التغيير فإنه يصح، يعني: يكتب على بعض الأكياس رقم؛ مثلا يكتب عليه رقم مائة أو مائة وخمسون، فمعناه أني بعتك بهذه الكتابة المكتوبة عليه، فإذا كان يعرف الرقم نعم. هذا الرقم مائة وخمسون صح البيع، فلو كانا مثلا لا يعرفانه؛ أميون لا يعرفون الأرقام كلاهما، فإنه سوف يحصل اختلاف بهذا الثمن، ربما يقول: ما وجدنا أحدا يقرأ ولا وجدنا أحدا يعرف الرقم. يقول البائع: الرقم مائتان، ويقول المشتري: بل مائة، فيقع الاختلاف. أما إذا وجد من يعرف الرقم أو كانا يعرفانه أو أحدهما فإن البيع صحيح؛ لأنه إذا قال: بعتك بهذا الرقم الذي هو مائتان انعقد البيع؛ لكن إذا خيف أنه يغير كأن يكون الرقم مائة فيجعل معها نقطة فيصبح ألفا؛ فهذا لا بد من بيانه عند العقد أن الثمن مائة؛ هذا الرقم مائة فيحصل الشراء به. نعم.

line-bottom