إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178126 مشاهدة
إذا باع بالثمن المكتوب على السلعة

فإن باعه برقمه، أي: ثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة.


هذا إذا كانا لا يعرفان الأرقام والرقم يمكن أنه يغير، ويمكن ألا يجدا أحدا يعرف الأرقام، أما إذا كانا يعرفان الأرقام وأمنا من التغيير فإنه يصح، يعني: يكتب على بعض الأكياس رقم؛ مثلا يكتب عليه رقم مائة أو مائة وخمسون، فمعناه أني بعتك بهذه الكتابة المكتوبة عليه، فإذا كان يعرف الرقم نعم. هذا الرقم مائة وخمسون صح البيع، فلو كانا مثلا لا يعرفانه؛ أميون لا يعرفون الأرقام كلاهما، فإنه سوف يحصل اختلاف بهذا الثمن، ربما يقول: ما وجدنا أحدا يقرأ ولا وجدنا أحدا يعرف الرقم. يقول البائع: الرقم مائتان، ويقول المشتري: بل مائة، فيقع الاختلاف. أما إذا وجد من يعرف الرقم أو كانا يعرفانه أو أحدهما فإن البيع صحيح؛ لأنه إذا قال: بعتك بهذا الرقم الذي هو مائتان انعقد البيع؛ لكن إذا خيف أنه يغير كأن يكون الرقم مائة فيجعل معها نقطة فيصبح ألفا؛ فهذا لا بد من بيانه عند العقد أن الثمن مائة؛ هذا الرقم مائة فيحصل الشراء به. نعم.