لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298120 مشاهدة print word pdf
line-top
شرط مقتضى العقد


منها الصحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف.


يقول: الشروط ضربان صحيح وفاسد، ثم ذكر أن الصحيح ثلاثة أقسام.

القسم الأول: شرط مقتضى العقد وهذا ما ذكره الماتن؛ لأنه معروف ولا حاجة إلى اشتراطه، وإن اشترطوه كان تأكيدا، فلا حاجة إلى قوله: اشتريت السيارة بشرط أن أملكها، أو بعتك السيارة بشرط أن أملك الثمن معلوم اشتريت منك السيارة بشرط أن أتملكها وأملك الانتفاع بها، أو البيت بشرط أن تسلمه المفاتيح وتسلمني الدار وتملكني الدار. هذا معلوم ما شريته إلا وأنت تريد تملكه، وكل شيء يبيعه صاحبه يملكه المشتري، ويلزم البائع دفعه إلى المشتري، ولزم المشتري دفع الثمن إلى البائع، وبمجرد قبض المشتري للسلعة يملك التصرف فيها بالبيع وبالهبة وبالوقف وبالاستغلال وبالتصرف، يملك التصرف فيها بجميع أنواعه، فلا حاجة إلى ذكره. إذا قال مثلا: بعتك الكتاب بعشرين بشرط أن تسلمني العشرين أملكها، فقال: بشرط أن تسلمني الكتاب أملكه وأستطيع أن أقرأ فيه. بعتك الثوب بشرط أن تسلمني الثمن اشتريته بشرط أن تسلمني الثوب حتى أملكه وألبسه وأنتفع به. هذا هو مقتضى العقد. العقد يقتضي مثل هذا. نعم.

line-bottom