إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178006 مشاهدة
بيع الباقلاء في قشره والحب في سنبله

ويصح بيع الباقلاء ونحوه: كالحمص، والجوز، واللوز في قشره، يعني: ولو تعدد قشره؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه؛ لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان، ويصح بيع الحب المشتد في سنبله؛ لأنه عليه -الصلاة والسلام- جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.


الباقلاء يكون عليه هذا القشر، والباقلاء هو أنواع البقول مثل الفول وما أشبهه، وقد يكون فيه قشر متعدد، ومثله أيضا الحِمَّص يكون عليه أيضا قشر. وكل شيء له قشر يغطي المقصود منه، فإنه يجوز بيعه في قشره أو في قشريه إذا كان عليه قشران؛ وذلك لأن المقصود معروف، ولو كان هذا القشر يغطي الحمص ونحوه والباقلاء لكنه معروف وظاهر ويعرف وزنه ويعرف ثقله. فالذي عليه قشران. يعني: مثل المغلف، ما يسمى بالسيسبان؛ عليه قشران. والذي في قشر؛ عليه قشر واحد مثل الحمص.
فعلى كل حال يجوز بيعه حتى لا يفسد ولا يشق ولا يكلف تقشيره، وكذلك بيع الحب إذا اشتد في سنبله، فإنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحب حتى يشتد يعني: يشتد الحب ويصح وما يسمى حبا، لأنه قبل ذلك يكون لينا بحيث إنه لا يكون له جرم فإذا اشتد جاز بيعه، ولو قبل تغشيته من السنبل، فالنبي -عليه السلام- جعل اشتداده غاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فهو دليل على أنه يجوز بيعه في سنبله ولو لم يصفَّ، فالحاصل أن بيع الحب المشتد سواء كان من الحنطة أو من غيرها من الحبوب يجوز، فالغرر قليل فيه. العلة هي قلة الغرر، والله أعلم.