اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
305002 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع نقع البئر وماء العيون

ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون؛ لأن ماءها لا يملك لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه بل رب الأرض أحق به من غيره؛ لأنه صار في ملكه.


هذه الثلاثة لا تباع، الناس شركاء فيها، الماء ولو كان في نقع البئر ولو كان في داخل بيتك أو في داخل بئرك.
فنقول: لا يصح بيع نقع البئر، الماء الذي في قعر البئر إذا كانت البئر ملكك، فلا يجوز لك إذا ورد عليها أحد أن تقول: لا تجتلب منها دلوا إلا بكذا.
أما إذا كنت على حاجة مائها، وماؤها قليل وأنت بحاجة إليه حتى تسقي به نخلك أو تسقي به مواشيك، فأنت أحق به وليس لأحد أن يأخذ منه ولو دلوا إلا بإذنك إذا كانت في وسط بستانك.
أما إذا أخرجت الماء بالماكينة مثلا أو بالنضح وأصبح في جابية أو في خزان لك أو في غيط فلك بيعه؛ لأنك قد ملكته بإخراجه حتى لو كانت البئر لغيرك.

line-bottom