إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178114 مشاهدة
بيع الفيل والسباع

وكالفيل والسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مسبقا.


هذه أيضا يجوز بيعها وبذل الثمن فيها الفيل لا يؤكل؛ لأنه دون ولو لم يكن يأكل من النجاسات لكنه من جملة ما له ناب، ولذلك ألحقوه بالمحرم أكله، ومع ذلك يباع وثمنه حلال؛ وذلك لأنه ينتفع به بالحمل يحمل الأشياء الكبيرة الثقيلة، وكذلك أيضا يقاتل عليه وله جلد على القتال، وقد يساعد على القتل ذلك؛ لأن خرطومه الطويل الذي قدر متر ونصف أو نحوه يلتوي على من يريد قتله ثم يحمله بقوة ثم يلقيه على الأرض، ويكون هذا منفعة يتسامح في بيعه لأجلها هذا الفيل.
وسباع البهائم التي تصلح للصيد يجوز أيضا بيعها، والناس يتبايعونها مثل: من الدواب الفهد، الفهد: هو نوع من السباع إلا أنه يقتنى ويصيد يدرك الصيد والضباع ونحوها، ويعقرها على صاحبه فهو مما يتخذ للصيد.
كذلك الطيور كالصقر يصطاد به أيضا، فيصح بيعه وأكل ثمنه؛ وذلك لأنه من جملة الطيور التي تألف الرجوع وتألف الناس والتي يرسلونها فتصيد تصيد الحبارى مثلا ونحوها من الطيور، وقد تصيد الأرنب سباع الطير مثل: الصقر والبازي وهو أكبر من الصقر وأشد منه قوة، والباشق نوع أيضا من سباع الطير التي يصاد بها. فالحاصل أن السباع التي يصاد بها يجوز بيعها