عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304171 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يثبت فيه خيار الشرط

ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه أي: بمعنى البيع. كالصلح بعوض عن عين أو دين مقدم به، وقسمة التراضي، وهبة الثواب؛ لأنها أنواع من البيع.


لا خلاف أنه يصح في البيع. إذا بعت سيارة، وأنت لم تجزم بالبيع، فاشترط الخيار مدة أسبوع أو خمسة أيام، أو اشتراها المشتري واشترط الخيار. صح الخيار. يثبت في البيع.
وكذلك الصلح بمعنى البيع. يأتينا في باب الصلح أنه نوعان. والذي بمعنى البيع صلح الإنكار وصورته: أن يدعي عليك عشرين ألفا، فتنكر، وتقول: ما عندي لك شيء، ولكن من باب كف الشر خذ مني هذه الأرض، أو نصيبي من هذه الأرض، واسكت عني، فأخذها، ولكن بشرط، أو أنت الذي اشترطت . أنت قلت مثلا: خذ هذه الأرض، ولي الخيار خمسة أيام أن أردها، فيجوز.
وكذلك أيضا لو قال مثلا: سوف آخذها، ولكن لي الخيار. يمكن أن أجد بينة بديني كله، يمكن أن أجد وثيقة بديني كله، وهذه الأرض لا تساوي إلا ربع الدين أو ثلثه، فأنا آخذها ولي الخيار. فبعدما مضى يوم أو يومان جاء وقال: اخترت عدم الأخذ، واخترت عدم الصلح، أو أنت مثلا تذكرت أنك قد أوفيته. وجدت بينة على وفائه مثلا، أو إعطائه بعض حقه، فجئت وقلت: أنا قد شرطت لي الخيار، فالآن رد علي أرضي. يجوز ذلك. هذا يسمى صلح الإنكار، فهو بمعنى البيع. يرد معيبه، ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة.
وكذلك يثبت في القسمة يأتينا ـ إن شاء الله ـ في آخر الكتاب أن القسمة نوعان: قسمة إجبار، وقسمة تراضٍ فقسمة التراضي: ليست بيعا، ولكنها إفراز. إذا كان بينكما أرض واسعة، وأرض ضيقة. الأرض الضيقة مثلا طولها ثلاث أذرع، وعرضها ذراعان، وطلب أحدكما القسمة، فهل يجبر الثاني؟ إذا قسم يقول: ماذا أفعل بذراع ونصف؟ ما فائدتي منها؟ علي ضرر من هذه القسمة، فلا يقتسمان إلا بالتراضي. ففي هذه الحال إذا اقتسم، ثم إن أحدهما رجع، أو اشترط الخيار، صح ذلك؛ لأن هذا بمعنى البيع.
قسمة التراضي بخلاف قسمة الإجبار. إذا كانت الأرض مثلا مائة متر عرضا، ومائتين طولا، وطلب أحدهما القسمة، فإنه يجبر، وهذه ليست بيعا، ولكنها إفراز وتوزيع، فلا خيار فيها.
يثبت الخيار أيضا ـ خيار الشرط ـ في هبة الثواب. يأتينا في باب الهبة ـ إن شاء الله ـ أنها قسمان: هبة ثواب، وهبة تضرر. فهبة التضرر: هو الذي يقصد البر بالمهدى إليه ونفعه، ولا يقصد ثوابا، ولا يقصد عليها أجرا. ففي هذه الحال ليس له خيار. لا يقول رجعت في هبتي؛ لأنه ما قصد المال.
أما هبة الثواب وهو أن يقول: أهديت لك هذا الكيس على أن تثيبني عنه مائة، أهديت لك هذه الشاة على ثواب مائة أو مائتين. في هذه الحال الثواب يعتبر بيعا. فله الخيار إذا قال مثلا: رجعت، وقال: لي الخيار مثلا يوم، يمكن أحتاج إلى شاتي، أو نحوه، فله الخيار في هذا اليوم ينتزعها من المهدى إليه. نعم.
..تجبر لأخذ ذراع ونصف، أيش تجيبها خليها ثلاث أذرع عشان ينتفع بها، وأيش تفعل، وإيش تفعل بذراع ونصف. أبيع هيا نبيع سوا. هل بعت ذراع ونصف ينقص لو صارت ثلاثة أذرع يمكن يصير ثمنها مثلا ثلاثة آلاف إذا صارت ذراع ونصف ما ساوت ولا خمسمائة .. لا، الإجبار ما كانت واسعة كل واحد وداخله مائة متر، ولا عليه ضرر يطلب القسمة يأخذ قسمه مائة متر في مائتين يتصرف فيها يبني بالحرث أما ذراع ونصف أيش يجيب بها.

line-bottom