الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح الورقات
34224 مشاهدة
شرح الورقات

الواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه. والمندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. والمباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. والمحظور: ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله. والمكروه: ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله. والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به النفوذ . والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد .
أصول الفقه: هي القواعد التي يسير عليها الفقهاء؛ فيجعلونها أدلة يستدلون بها على الأحكام، ويجعلون لكل قاعدة أو لكل أصل فروعا تتفرع من ذلك الأصل، وقد أكثر العلماء من الكتابة في أصول الفقه في كل مذهب.
فالقاضي أبو يعلى -من علماء الحنابلة- له كتاب اسمه العدة في أصول الفقه مطبوع. وتلميذه أبو الخطاب له كتاب في أصول الفقه مطبوع، اسمه التنفيذ في أصول الفقه، وكذلك ابن قدامة -صاحب اللمعة- له روضة الناظر في أصول الفقه، مختصرة من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي وكذلك كثير من العلماء كتبوا في أصول الفقه ما بين مطول ومختصر، والغالب أنها تتداخل وتتقارب، وأكثر من كتب فيها الأحناف كتبهم في أصول الفقه كثيرة، وكذا الشافعية لهم الكتاب الذي اسمه جمع الجوامع وعليه شروح كثيرة وحواش، وللأحناف الكتاب الذي عليه تعاليق اسمه التلويح شرح التصريح في أصول الفقه، وهذه الرسالة للجويني إمام الحرمين، وهذه الرسالة صغيرة، نبذة صغيرة ألفها أبو المعالي الجويني في ورقات قليلة، قوله: هذه ورقات، أي: ورقات قليلة، تشتمل على فصول من أصول الفقه.
ثم ذكر أن أصول الفقه مؤلف من جزءين مفردين، كلمة أصول هذا جزء، وكلمة الفقه هذا جزء، فأصول الفقه هذا معنى أنه مؤلف من جزءين مفردين أحدهما أصول، والآخر الفقه.
ثم فسر الأصل، الأصل: ما يبنى عليه غيره. والفرع: ما يبنى على غيره. هذا تعريف لغوي: أن الأصل أصل الشيء ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل هذا الجدار يعني: أساسه، فالأساس الذي حفر له في الأرض يسمى أصلا، والجدار يسمى فرعا، فالأصل: ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، الأصل هو الأساس وقيل: الأصل ما يتفرع عنه غيره، ومنه أصل الشجرة يعني عروقها، وذلك لأنها التي تمسكها، وفروعها هي الأغصان والأفنان، فللشجرة أصل وفرع، وللجدار أصل وفرع، هذا من حيث اللغة.
وأما من حيث الاصطلاح: فالمراد بالأصل الدليل الذي يتفرع عنه فروع كثيرة، ثم يقولون: القرآن أصل والسنة أصل، وقواعدهما أصل.
الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
الفقه في اللغة: الفهم، قال تعالى: فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا أي: يفهمون، وقال تعالى عن قوم شعيب: يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وقال تعالى: لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وفي الحديث من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وفي دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين .
الفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي تحتاج إلى اجتهاد، وتحتاج إلى بحث واستدلال، هذه هي الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى تفهم، أما الأحكام الظاهرة فلا يقال لمن يعرفها: إنه فقيه، الذي يقول: أنا أعرف أن الصلوات خمس، وأعرف أن الحج واجب، وأعرف أن الزنا حرام، هل يقال: إن هذا فقيه؟ يعني: هذه الأشياء ما تحتاج إلى تفقه، أما إذا كان مثلا يعرف أركان الصلاة وأدلتها وواجباتها وسننها ومبطلاتها ومكروهاتها بالتفصيل، وكذلك واجبات الحج وأركانه وشروطه وسننه ومبطلاته ومحظورات الإحرام يعرف ذلك بالتفصيل، ويعرف شروط القطع في السرقة، وشروط رجم الزاني، وما أشبه ذلك، فهذا يقال له: فقيه.