اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شرح الورقات
56603 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط المفتي

..........................................


شروط المفتي: الذي يفتي في مسألة إذا سئل عنها يشترط بعضهم شروطا ثقيلة، يشترطون أن يكون عالما بالقرآن، عالما بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومكيه ومدنيه، وعامه وخاصه، ومنطوقه وملفوظه إلى آخر ذلك.
وكذلك يقولون في السنة، وهذا شرط الفقيه، والصحيح أنه يشترط للمفتي الذي يفتي في الفتاوى العامة أن يكون عالما بالفقه؛ أصوله وفروعه، عالما بالفقه وعالما بأصول الفقه، وأن يكون عالما بالخلافات، ولو في مذهب خاص، إذا كان مثلا من أهل المذهب الحنبلي؛ فيعرف الروايات التي اختلفت عن الإمام أحمد يعرف كم في المسألة من قول، فيختار منها ما يترجح له.
يشترط: أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني: سمعه وبصره وعقله وذكاؤه وفهمه وقدرته، وتمكنه من معرفة الكتب ومعرفة دلالاتها.
يشترط: أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام؛ لأن هناك من يأخذ الأحكام من الأدلة وتكون الأدلة مجملة فيستنبط منها؛ فيقول: في هذه الآية دليل على كذا ودليل على كذا، وفائدة كذا وكذا، تجده مثلا إذا شرح الحديث يقول: فيه دليل على كذا، وفيه دليل على كذا، وفيه دليل على كذا.
هذا هو الاستنباط، وإنما يستنبط ذلك أهل الذكاء وأهل الفهم، يشترط أن يكون قادرا، عالما بالوسائل، الوسائل العلمية: النحو واللغة؛ وذلك لأن بفهمهما يتمكن من فهم الأحاديث ومن فهم الآيات.
يشترط إذا كان يحتاج إلى الأسانيد أن يكون عارفا برجال الأحاديث، برجال الأحاديث الذين قولهم لا يقبل، يشترط أن يكون عالما بتفاسير الآيات؛ بالأخص الآية التي يريد أن يستدل بها، عنده قدرة على معرفة مدلولها.
الآيات الواردة في الأحكام والأخبار والأحاديث الواردة في الأحكام؛ فإذا كان عالما بذلك كله، فإنه يكون قد بلغ رتبة الفتيا، فيتصدر للفتيا، ثم نعرف أن هذا لا يلزم في كل مسألة، فلو أن إنسانا بحث مسألة وتعمق فيها، وعرف الاجتهادات التي فيها جاز له أن يفتي فيها، ولو لم يعرف بقية المسائل؛ فأنت مثلا لو بحثت مسألة الجهر بالتسمية، وقرأتها في كتب الحديث وفي كتب الفقه، في كتب الحنابلة وفي كتب الشافعية، وخرجت منها بقول فإنك تفتي بذلك القول، ولو أنك ما بحثت في بقية المسائل.

line-bottom