من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شرح الورقات
34416 مشاهدة
حكم قول الصحابي

..........................................


بعد ذلك ذكر قول الصحابي، ما حكم قول الصحابي؟ هل هو حجة ودليل يستدل به؟ في ذلك خلاف فلم يعتبره كثير من العلماء كابن حزم والشوكاني ونحوهم وقالوا: إنه يدل على الاجتهاد.
واعتبره كثير من العلماء إذا لم يحصل خلاف بين الصحابة وقالوا: أنه أقرب إلى الصواب؛ لأن الصحابة صحبوا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذوا عنه وعرفوا أسباب الشريعة، عرفوا ما يقولون به وصحب بعضهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا وعشرين سنة، وبعضهم عشرين سنة وبعضهم عشرة فأخذوا عنه، فإذا قال أحدهم قولا أو فعل فعلا ولم يكن هناك أحد ينكر عليه فإنه يكون حجة ودليلا، أما إذا كان بينهم خلاف؛ فليس بحجة قول بعضهم على بعض يوجد خلافا أن الصحابي فلان قال بكذا وأن الآخر قال بكذا –مثلا- في كثير من الأحكام من العبادات والمعاملات وما أشبهها.
يقول: الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني: الجديد من قولي الشافعي وأما الإمام أحمد فيرى أنه حجة؛ ولكن إذا اختلفوا يختار الذي قال به الخلفاء الراشدون، فإذا روي عن الخلفاء قول وخالفهم كثير من الصحابة يختار الإمام أحمد قول الخلفاء.