إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شرح الورقات
56005 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم قول الصحابي

..........................................


بعد ذلك ذكر قول الصحابي، ما حكم قول الصحابي؟ هل هو حجة ودليل يستدل به؟ في ذلك خلاف فلم يعتبره كثير من العلماء كابن حزم والشوكاني ونحوهم وقالوا: إنه يدل على الاجتهاد.
واعتبره كثير من العلماء إذا لم يحصل خلاف بين الصحابة وقالوا: أنه أقرب إلى الصواب؛ لأن الصحابة صحبوا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذوا عنه وعرفوا أسباب الشريعة، عرفوا ما يقولون به وصحب بعضهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا وعشرين سنة، وبعضهم عشرين سنة وبعضهم عشرة فأخذوا عنه، فإذا قال أحدهم قولا أو فعل فعلا ولم يكن هناك أحد ينكر عليه فإنه يكون حجة ودليلا، أما إذا كان بينهم خلاف؛ فليس بحجة قول بعضهم على بعض يوجد خلافا أن الصحابي فلان قال بكذا وأن الآخر قال بكذا –مثلا- في كثير من الأحكام من العبادات والمعاملات وما أشبهها.
يقول: الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني: الجديد من قولي الشافعي وأما الإمام أحمد فيرى أنه حجة؛ ولكن إذا اختلفوا يختار الذي قال به الخلفاء الراشدون، فإذا روي عن الخلفاء قول وخالفهم كثير من الصحابة يختار الإمام أحمد قول الخلفاء.

line-bottom