اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شرح الورقات
56650 مشاهدة print word pdf
line-top
أنواع الإجماع

الإجماع يصح إجماعا قوليا كأن يتكلموا في أمر من الأمور، ويصح إجماعا فعليا كأن يفعلوا أمرا ولا يخالفون فيه، فنحن –مثلا- نعرف أنهم أجمعوا على أن صلاة الظهر أربع ركعات ولم يكن هناك حديث أنه عليه السلام قال: صلوا الظهر أربع وإنما هو بالفعل، وأن المغرب ثلاثة، وأن الفجر ركعتان وأن المغرب والعشاء والفجر جهرية وأن الظهر والعصر سرية، إجماعهم على هذا معتبر ولم يرجع أحد عنه ويسمى هذا إجماعا فعليا.
وأما الإجماع القولي: ففتاواهم التي أفتوا بها، أجمعوا في الفرائض على أنه إذا مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وأم أن الأم لا يحصل لها الثلث وإنما يحصل لها الربع، وأن الزوج لا يحصل له النصف، وإنما يحصل له ربع ونصف ربع، وكذا الأخت فيسمون هذا العول فهذا أجمع عليه الصحابة، خالف في ذلك ابن عباس في آخر حياته فجدد له رأيا فخالف وقال: نجعل النقص على من يرث بالتعصيب. فجعل النقص على الأخت، ويقول: لو كان معها أخوها ما ورثت إلا أقل. أن ما يبقى لها –مثلا- الثلث وأخوها فلم يعتبروا خلاف ابن عباس قادحا في الإجماع، قالوا: هذا أمر قد حصل عليه الاتفاق، قد انتشرت الفتوى فيسمى هذا إجماعا قوليا يعني: القول بالعول في المسائل كذلك إذا كان قال أحدهم قولا والآخر فعلا، إذا أفتى بعضهم بفتوى، وعمل بها البقية، وانتشرت ولم يكن هناك من ينكرها فإن هذا إجماع، إذا انتشر ذلك وسكتوا يسميه بعضهم الإجماع السكوتي، ما أطال على مسائل الإجماع قد أطال عليه الأصوليون وتوسعوا في ذلك.

line-bottom