شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شرح الورقات
56612 مشاهدة print word pdf
line-top
الإجماع في الأمم السابقة

إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، حجة على سبيل القطع.
ذكر قوله عن الحديث في قوله -صلى الله عليه وسلم- لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، أن هذه الأمة معصومة عن الخطأ، روي أنه قيل للشافعي إن في القرآن آية تدل على أن الإجماع حجة، ثم إنه قرأ القرآن، وأخذ يردده مرارا قيل: إنها عشرات المرات أو مئات المرات إلى أن وقف على أو تدبر في دلالة قول الله تعالى في سورة النساء: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى فجعل هذه دلالة على أن إجماع الأمة حجة.
الإجماع حجة على العصر الثاني، يعني: إذا كان القرن الأول -الصحابة وتلاميذههم- مجمعون على أمر، ثم جاء الخلاف في القرن الثاني فنقول: أنتم أيها المخالفون مسبوقون بإجماع، فمثلا أهل القرن الأول مجمعون على أن القرآن كلام الله، حدث في القرن الثاني قول المعتزلة أو الجهمية أنه مخلوق، فقلنا: أنتم أيها المبتدعة مسبوقون بإجماع أهل القرن الأول الذين لم يقولوا إن القرآن مخلوق؛ بل يقرءونه ويعترفون بأنه كلام الله فقولكم باطل، فالإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، إذا حدث أمر في القرن الرابع مثلا ولم يكن موجودا في القرون التي قبله فإنه مبتدع، في القرن الرابع –مثلا- ابتدع بعضهم صلاة الرغائب فقلنا: هذه حادثة فلا يلتفت إليها؛ وذلك لأنها لم تكن معروفة في القرون الثلاثة، كذلك بدعة الرافضة في المأكل الحزن في قتل الحسين إنما كان في القرن الرابع؛ فيقال إن هذا لم يكن معروفا في القرون الثلاثة، فأجمعت الأمة على عدم فعله؛ فأنتم أيها الرافضة مسبوقون بالإجماع فقولكم باطل، .. العصر، الصحيح أنه لا يشترط، ومعنى ذلك أنه إذا اتفق الصحابة –مثلا- خمسين سنة أو سبعين سنة على قول من الأقوال على حكم من الأحكام، وحدث مخالف أو تجدد خلاف قبل أن يموت الصحابة؛ بقية الصحابة .. وحدث من خالفهم؛ فإن إجماعهم حجة ولا يعتبر خلاف هذا الذي خالف، ولو كان قد بقي من الأولين أحد فلا يشترط انقراض عصر الصحابة ولا انقراض أهل العصر.

line-bottom