لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح الورقات
34146 مشاهدة
تقسيم الخبر إلى مسند ومرسل

ثم قسموا الحديث أو الأخبار إلى مسند ومرسل هذا اصطلاح من الفقهاء.
المسند: ما اتصل إسناده يعني: الأحاديث التي رويت بالأسانيد يسمونها مسانيد.
وأما المرسل: فهو ما لم يتصل إسناده وهذا اصطلاح عندهم مع أن الفقهاء أيضا أو المحدثين لهم اصطلاحات أخرى، يقول: إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، هكذا رجح الإمام الشافعي أن المرسل ليس بحجة إذا كان من مراسيل التابعين إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها تتبعت وفتشت وجدت مسانيد؛ وذلك لأنه تزوج بنت أبي هريرة فاختص به فكان يحدث عنه كثيرا؛ فلذلك أحاديثه التي يرسلها تكون عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وأما غيره من التابعين كمراسيل قتادة ومراسيل الزهري وعكرمة ومجاهد ونحوهم من التابعين؛ الذين يروون أحاديث بغير إسناد؛ فيقول أحدهم: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-. فإنها تحت النظر، فإن وجد لها طريق آخر مسند –يعني- مذكور فيه جميع الصحابة أو جميع السند قبل ذلك المرسل، وإن لم يوجد فهو مردود وسبب الرد الجهل بالساقط؛ لأنا لا ندري هذا التابعي هل روى هذا الحديث عن الصحابي أو عن تابعي آخر، فقد يرويه عن تابعي ويكون ذلك التابعي ضعيفا؛ فيكون ذلك سببا في رده أو التوقف فيه.
يقول: العنعنة تدخل الأسانيد.
الإسناد المعنعن: هو الذي يرويه الراوي ويقول: عن شعبة عن قتادة عن ثابت عن أنس وهذه العنعنة تقلل من الاعتماد عليه وعدم قبوله، لكن يقبلون المعنعن إذا كان ذلك الذي عنعنه ليس من المدلسين، يعني اشترطوا بأنه من أهل العلم ولكنه قد يسقط أحد مشائخه ويقول: عن فإذا كان لا يسقط إلا ثقة قبل، فإذا عنعن ولم يسقط فإنه أيضا يقبل، وأما إذا عرف أنه يسقط الضعفاء فإنه لا يقبل، نقل ذلك عن أحد الرواة الذي يقال له: بقية بن الوليد أنه كان يسقط شيخ شيخه.
إذا قرأ الشيخ على تلاميذه فهل يجوز أن ينقل عنه ذلك الحديث الذي قرأه عليه من كتابه يجوز للراوي، يجوز للراوي إذا سمعه من قراءة الشيخ أن يقول: حدثني وأخبرني.
وأما إذا قرأ التلميذ على الشيخ من كتاب الشيخ فإنه يقول: أخبرني ولا يقول حدثني؛ لأن الحديث إنما يكون إذا سمعه من كلامه، فعندنا التحديث والإخبار والإملاء والإجازة إذا كتب الشيخ –مثلا- مائة حديث أو ألف حديث وأعطاها تلميذا له وقال: اروها عني. فكيف يرويها؟ هل يقول: حدثني؟! ما حدثه. هل يقول: أخبرني؟! ما أخبره. الصواب أنه يقول: أجازني أو أخبرني إجازة. هذه صورة الإجازة.