اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شرح الورقات
56662 مشاهدة print word pdf
line-top
الأمر بالشيء أمر بلوازمه

الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. يقول: إن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وبما لا يتم إلا به، فلما أمر الله تعالى بالصلاة في قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ كان ذلك أمرا بالطهر في قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأمرًا باستقبال القبلة؛ في قوله تعالى: وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وأمرا بستر العورة؛ لقوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ يعني: لباسكم، وأمرا بأركان الصلاة وبواجباتها، أمرا بالركوع والسجود، أمرا بالقراءة والذكر والأدعية التي لا تتم الصلاة إلا بها. الأمر بإيجاب الصلاة أمر بها، وبشروطها، وبأركانها.
والأمر بالحج أمر بالإحرام، وأمر بالطواف والسعي، وأمر بالوقوف والرمي، وما لا يتم الفعل إلا به.
وإذا فُعِلَ خرج المأمور من العهدة: إذا فعل ما أُمِرَ به خرج من العهدة، ومن المسؤولية، ولا يلام بعد ذلك.. إذا فعل ما أُمِرَ به على الوجه الذي أُمِرَ به؛ فإنه يَسْلَمُ من اللوم، ومن العتاب. يقال: هذا فَعَلَ ما أُمِرَ به، هذا صلى الصلاة التي أُمِرَ بها.. أَمَّا إذا أَخَلَّ بشيء منها فإنه يُلَامُ، ويقال: نقص منها ركنا، ترك منها واجبا، كالتخلف عن صلاة الجماعة مثلا، وكذلك إذا أخرج الزكاة وصرفها في جهة من الجهات، صدق عليه أنه امتثل، فلا يلام، وليس عليه عهدة بعد ذلك.

line-bottom