إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298732 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع معلوم مع مجهول لا يتعذر علمه

فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث.


مسائل تفريق الصفقة ثلاث، هذه إحداها، يقول: إذا علم صح في المعلوم بقسطه بمعنى أنه إذا أمكن معرفة المجهول صح في المعلوم بقسطه وبطل في المجهول.
مثاله إذا قال: اشتريت منك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الثانية، في هذه الحال الحمل يتعذر علمه، ولكن إذا لم يتعذر علمه بأن قال مثلا: اشتريت منك هذه الشاة وصبرة طعام بمائة، الشاة معروفة؛ لأنها مشاهدة، وصبرة الطعام مجهولة؛ لأنها غائبة لكن يمكن أن تعلم فيقفون عليها مثلا ويقدرون قيمتها، أو يسألون أهل الخبرة كم تساوي قيمة الصبرة؟ فيقولون: قيمتها عشرة، فيصح البيع في الشاة بقسطها من الثمن وهو تسعون، ويبطل في الصبرة التي لم تحصل، يبطل وتقدر قيمتها عشرة، فيكون هذا بيعا لشيء معلوم ومجهول، ولكن المعلوم أمكن تحديد قيمته، وتحديد قيمة المجهول وإنزال قيمة المجهول من الثمن. نعم.

line-bottom