إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
297892 مشاهدة print word pdf
line-top
تصرف الصبي والسفيه

ولا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي فإن أذن صح لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى أي اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه.


فلا يصح تصرف الصبي وهو من دون البلوغ، أو السفيه وهو لا يحسن التصرف إلا بإذن الولي وإذا أذن له الولي صح تصرفه بقدر ما أذن له، فإذا أجلسه مثلا في الدكان معناه أنه قد رضي بتصرفه بيعا وشراء وإذا حدد له أشياء وعد له أشياء، وقال: أذنت لك أن تبيع مثلا هذا النوع أن تبيع مثلا من هذا القماش أن تبيع من هذه الأحذية فإنه يتقيد إذنه بما أذن له به وقد يكون إذنه له لأجل الاختبار يختبره هل يحفظ المال، أو يفسده هل يبيع بربح أو بخسران، فإذا اختبره ووجده حافظا للمال غير مفسد له لا يبيع إلا بربح فإن ذلك علاقة على أنه يصح تصرفه فالحاصل أنه يصح تصرف الصبي بإذن وليه.
وكذلك السفيه بإذن الولي بقدر ما أذن له فيه وقد قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف وسواء كان ماله هو أو مال أبيه لا يجوز؛ وذلك لأن المال محترم فلا يجوز إتلافه ولا يتلفه إلا مجنون؛ لو رأيت إنسان مثلا يحرق النقود الأوراق النقدية لحكمت بأنه مجنون وكذلك لو رأيته يلقيها في البحر الدراهم أو يلقي الأمتعة والأطعمة النافعة في الآبار أو في البحار أو يأخذ الأطعمة مثلا ويلقيها في التراب ويدوسها بالأحذية حتى ولو كانت رخيصة كالتمور مثلا والفواكه وما أشبهها لحكمت بأنه فاقد العقل أو ناقص العقل؛ فلذلك سماهم الله سفهاء وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا أي يسرها لكم لتقوم بأودكم وتقوم بحاجاتكم فلا تسلطوهم عليها ليفسدوها، حتى ولو كان المالك غنيا لو كان الأب ثريا عنده الأموال الطائلة فإنه لا يجوز له أن يعطي السفهاء شيئا من الأموال يفسدونها حتى ولو كانت ملكهم ولذلك قال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يعني يختبره في البيع والشراء وفي التصرف فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يعني إذا أحسستم أنهم قد رشدوا فيصلح في تصرفهم فيعطون حقوقهم. نعم.

line-bottom