اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
300133 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع ما هو غير معين

ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه، كشاة من قطيع، وشجرة من بستان للجهالة، ولو تساوت القيم.


عبد من عبيده إذا كان عنده مثلا عشرة عبيد، معلوم أنهم يختلفون ولو تساووا في السن، ولو تساووا في اللون، لكنهم يختلفون في النشاط، ويختلفون في الذكاء، ويختلفون في الحفظ، ويختلفون في سهولة الجوانب أو حسن الخلق أو الصدق أو الإخلاص أو الوفاء أو الأمانة، يختلفون فلا يجوز أن يقول: بعتك عبدا من عبيدي بألف أو عشرين ألف لا شك أنه مجهول فربما يقول: أريد العبد الفلاني ويكون هو خيرهم وأرفعهم قيمة فيقول البائع: بل أعطيك العبد الفلاني الذي هو أقلهم ثمنا وأرخصهم؛ فيحصل الخلاف والنزاع.
وكذلك إذا قال: بعتك شاة من قطيع القطيع هو الغنم قطيع الغنم يعني مجموعة الغنم من ضأن أو معز هذا القطيع، فإذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع اسم الشاة يدخل في الضأن والمعز فلا يجوز أن يقول: بعتك شاة من هذه الغنم؛ لأنه قد يأخذ أبخسها ثمنا وأقلها ويقول: خذ هذه شاة فيقول: لا بل دعني أختار ربما يختار مثلا أنفسها وأغلاها ثمنا وأرفعها وأثمنها؛ فيقع النزاع أو يقع الغبن على أحدهما.
وكذلك إذا قال: بعتك شجرة من هذا البستان يكون هذا مثلا فيما إذا كانت الشجرة يمكن أن تقلع وتغرس في مكان آخر كالذي يسمى بالحيش أفراخ النخل، إذا كان عنده مثلا ثلاثمائة نخلة فيها أفراخ فيقول: بعتك فرخا من هذه الأفراخ بألف لا شك أنها تختلف، فمنها ما يكون فرخه مثلا بعشرة أريل، ومنها ما يكون فرخه بثلاثة آلاف؛ فيقع عند ذلك الخلاف، فلا بد أن يعين ويقول: فرخ من النخلة الفلانية التي نوعها كذا وكذا من مثلا فرخ صيحاني، أو فرخ نبات كذا وكذا لا بد أن يعين.
وكذلك بيع الثمرة إذا كان الثمر مختلفا أو متقاربا فإذا كان مثلا عنده مائة نخلة كلها مثمرة فيقول: بعتك ثمرة نخلة من نخلي بمائة ربما يكون بعض نخله ليس فيها إلا قنوان صغيران، وبعضها فيها مثلا عشرون قنوا أي عذقا؛ فيقع الخلاف يقول البائع: خذ هذه النخلة التي ليس فيها إلا قليل، ويقول المشتري: بل هذه التي فيها كثير فيقع النزاع، فالحاصل أنه لا بد أن يكون البيع على معين
س: أحسن الله إليكم. إذا كنت في معرض ثم عرضت عليك سيارات من صنف واحد فقال: بالقيمة الفلانية اختر منها واحدة.
إذا كانت متساوية لا بأس، السيارت مثلا غالبا أنها تتساوى ولا تتفاوت، مثل الكتب طبعة واحدة وتجليد واحد ما تتفاوت، بعتك كتابا من هذه الكتب، ومثلها أيضا الثياب التي فصلت بأرقام وبقماش متحد، بعتك ثوبا من رقم كذا، وكذلك أيضا المصنوعات الجديدة التي دخلتها الصنعة وأحكمت فيها؛ بحيث لا يقع اختلاف كالقدور مثلا والأباريق والصحون والسكاكين وما أشبهه أصبحت معينة معروفة لا تتفاوت نعم.
.... لا يقع البيع إلا بعدما يختار، فإذا قال مثلا: اخترت هذه فإن أجازها البائع وإلا فلا.
.... يكون البيع بعد الموافقة، لا بد أن يقول أجزتك بعدما يختار.
.... إذا كانت كلها معلومة مشاهدة يجوز ما فيها غرر. نعم.

line-bottom