إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
296207 مشاهدة print word pdf
line-top
التصرف في حقه من الغنيمة والوصية والميراث قبل القبض

ومن تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه .


إذا تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه؛ لأنه دخل ملكه. فإذا مات مورثه، وخلف دارا، وورث نصفها وإن لم يستلم مفاتيحها جاز أن يبيع نصفه. أو خلف مثلا سيارة، وملك نصفها، أو ملكها جاز أن يبيعها قبل أن يتسلم مفاتيحها؛ لأنه ليس له منازع فيها. المالك الأول مات وأنت وارثه.
وكذلك الغنيمة إذا قسمت الغنيمة، وجعل من نصيبك قطعة هذه الأرض أو قطعة هذه البستان جاز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه.
وكذلك الوصية إذا أوصى لك إنسان وقال: بعد موتي أعطوا فلانا هذه السيارة، أو هذه الدار، أو هذا البعير، أو هذه الفرس، أو هذا السيف، مات، تعين ملكك فيه ملكته بالوصية. جاز أن تتصرف فيه ولو لم تقبضه لأنه ليس لك منازع فيه.

line-bottom