من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178219 مشاهدة
التصرف في حقه من الغنيمة والوصية والميراث قبل القبض

ومن تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه .


إذا تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة فله التصرف فيه؛ لأنه دخل ملكه. فإذا مات مورثه، وخلف دارا، وورث نصفها وإن لم يستلم مفاتيحها جاز أن يبيع نصفه. أو خلف مثلا سيارة، وملك نصفها، أو ملكها جاز أن يبيعها قبل أن يتسلم مفاتيحها؛ لأنه ليس له منازع فيها. المالك الأول مات وأنت وارثه.
وكذلك الغنيمة إذا قسمت الغنيمة، وجعل من نصيبك قطعة هذه الأرض أو قطعة هذه البستان جاز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه.
وكذلك الوصية إذا أوصى لك إنسان وقال: بعد موتي أعطوا فلانا هذه السيارة، أو هذه الدار، أو هذا البعير، أو هذه الفرس، أو هذا السيف، مات، تعين ملكك فيه ملكته بالوصية. جاز أن تتصرف فيه ولو لم تقبضه لأنه ليس لك منازع فيه.