إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304054 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا رضي أحد المشتريين بالمبيع ولم يرض به الآخر

ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشترٍ.


إذا قدر مثلا أن المشتري اثنان أحدهما رضي والآخر لم يرض. فإن الذي لم يرض له أن يرد نصيبه. يفسخ العيب في البيع في نصيبه، فيقول: لي نصف هذه الأكياس المعيبة، أو هذه الكراتين المعيبة ولك نصفها. خذ نصفها وأنا سأرد نصفي.
وإذا كان مثلا المبيع لا يتجزأ، فله المطالبة بنصفه. كما إن اشترى البعير أو السيارة اثنان، ووجدا فيها عيبا. فأحدهما رضي به معيبا، والآخر لم يرض. فالذي لم يرض يرد على البائع نصيبه. أنا اشتريت نصف السيارة فوجدت فيها عيبا. تقبل نصفي، ورد علي دراهمي. أو يعرضها على الآخر. فإن قبلها كاملة وإلا لزم البائع أن يرد النصف ويكون شريكا لذلك المشتري الذي لم يفسخ. شريكا له في نصفه. وله أن يطالب بردها كلها، فيقول: لا أقبلها إلا كاملة. نعم.
إذا فُسخ البيع، فالمبيع بعد الفسخ أمانة في يد المشتري لو تلف فلا شيء عليه إلا إذا فرط أو تعدى. فإذا مثلا أشهد على أن الشاة معيبة ولا أريدها، يشهد أنها لفلان الذي باعني. تبقى مع غنمه أمانة؛ فلو افترست فلا ضمان؛ لأنها أمانة. وكذلك لو احترق الثوب مثلا بعد فسخه بدون تفريط فلا ضمان، أو سرق فلا ضمان. أمانة في يد المشتري. نعم.

line-bottom