إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304402 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا لم يقبل صاحب المال من المشتري ما اشتراه له بغير إذنه

لزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لم ينوِ غيره.


إذا حضر المشترى له الذي هو سعيد في مثالنا، ثم عرضت عليه هذه السلعة قال له المشتري أنا اشتريت لك هذا الكيس أو هذا الكبش لمعرفتي بحاجتك، اشتريت ودفعت الثمن من مالي فأنا نويته لك، لما حضر قال: أنا قد استغنيت قد اشتريت وقد وكلت من يشتري قد اشتري لي، فلا حاجة لي في أن أشتري مرتين فلا حاجة لي فيه. في هذه الحال ما تقدر أنت على ردها فالمشتري قد أخذ دراهمه، وذهب واعتقد أنك أنت المشتري، البائع قد تصرف في دراهمه وقد أوفى بها دينه أو اشترى بها حوائجه وتصرف فيها، فلو قلت له إني اشتريتها لرجل ولم يقبل. قال: لا حاجة لي فيك ولا أسأل عنك أنت اشتريتها مني، ولم تذكر أنها لغيرك ولا يتبادر للحاضرين إلا أنك أنت المشتري، فلا أقبل الإقالة بل هي لك فتدخل في ملكك أنت أيها المشتري؛ لأنك فضولي. تدخل في ملكك وتلزمك، ولا تلزم المشترى له الذي نويته، لا يلزمه القبول. وكذلك أيضا لا تلزمها بالبائع، ولا تقل أيها البائع خذ سلعتك فلم يقبلها الذي اشتريتها له؛ لأنك ما سميته. نعم.

line-bottom