شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177949 مشاهدة
إذا لم يقبل صاحب المال من المشتري ما اشتراه له بغير إذنه

لزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لم ينوِ غيره.


إذا حضر المشترى له الذي هو سعيد في مثالنا، ثم عرضت عليه هذه السلعة قال له المشتري أنا اشتريت لك هذا الكيس أو هذا الكبش لمعرفتي بحاجتك، اشتريت ودفعت الثمن من مالي فأنا نويته لك، لما حضر قال: أنا قد استغنيت قد اشتريت وقد وكلت من يشتري قد اشتري لي، فلا حاجة لي في أن أشتري مرتين فلا حاجة لي فيه. في هذه الحال ما تقدر أنت على ردها فالمشتري قد أخذ دراهمه، وذهب واعتقد أنك أنت المشتري، البائع قد تصرف في دراهمه وقد أوفى بها دينه أو اشترى بها حوائجه وتصرف فيها، فلو قلت له إني اشتريتها لرجل ولم يقبل. قال: لا حاجة لي فيك ولا أسأل عنك أنت اشتريتها مني، ولم تذكر أنها لغيرك ولا يتبادر للحاضرين إلا أنك أنت المشتري، فلا أقبل الإقالة بل هي لك فتدخل في ملكك أنت أيها المشتري؛ لأنك فضولي. تدخل في ملكك وتلزمك، ولا تلزم المشترى له الذي نويته، لا يلزمه القبول. وكذلك أيضا لا تلزمها بالبائع، ولا تقل أيها البائع خذ سلعتك فلم يقبلها الذي اشتريتها له؛ لأنك ما سميته. نعم.