اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178267 مشاهدة
جواز البيع بعد النداء لحاجة

ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع.


المضطر له أحكام، فإذا كان الإنسان مضطرا إلى طعام يسد به جوعته، ولو كان ممن تلزمه الجمعة شديد الجوع لا يطمئن في صلاته، وإنه لو دخل الصلاة وهو شديد الجوع أو شديد الظمأ لم يقبل على الصلاة ولم يطمئن فيها، ولذلك قال في الحديث: لا صلاة بحضرة طعام فإذا وجد الطعام يباع وهو بحاجة إليه بأن يأكل ما يسد رمقه وما يخفف جوعته فإنه يشتري ذلك ولو بعد النداء حتى يأتي إلى الصلاة مطمئنا، وكذلك لو كان عاريا ليس على عورته ستارة ليس عليه إزار أو إزاره أو سراويله متمزق، ويحتاج إلى أن يشتري بدله، ووجد بعض المباسط التي يبيع فيها النساء، وجد فيها إزارا أو سراويل فله أن يشتريه؛ لأنه مضطر؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة. نعم. هل يأثم البائع؟ يأثم البائع إذا كان ممن تلزمه الجمعة والجماعة، بيعه صحيح؟ ويصح بيعه.