الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إذا تلف المبيع بآفة سماوية

وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. ذكر أن المبيع لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه. فإذا قدر أنه تلف قبل القبض، وكان التلف بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها فإنه يذهب على البائع؛ وذلك لأنه لا يزال في ملكه حتى يستلمه المشتري. يكيله له إذا كان مما يكال، أو يزنه إذا كان مما يوزن، أو يعده، أو يذرعه، أو يناوله للمشتري إذا كان مما يتناول كالأدوات والأواني، أو يخلي بينه وبينه كالبهائم والعقار ونحو ذلك كما تقدم. التلف: هو تلفه كله بحيث لا يبقى منه شيء، أو تلف بعضه بحيث يبقى جزء منه. الآفة السماوية: مثل البرد إذا أتلف التمر، أو النخل إذا كان المبيع مثلا صبرة تمر، أو صبرة بر، أو نحو ذلك مما يكال، أو أكوام مما يعد كالبطيخ، والقرع وما أشبهه، مما يباع بالعدد فنزلت عليه آفة سماوية كغرق، أو حرق، أو سيل، أو بَرَد أو فساد؛ إذا كان يفسد بمرور الزمان عليه. فإن هذا لا صنع للآدمي فيه؛ فيذهب على المشتري.