الزرع الذي في الأرض إذا كان يجذ مرارا

وإن كان الزرع يجذ مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري؛ لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة. الرطبة ما يسمى بالقضب من قوله: { وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا } ويسمى أيضا بالبرسيم، ويسمى أيضا بالقت يجز مرارا. يجز ثم ينبت، ثم يجز ثم ينبت قد يبقى أربع سنين أو خمس سنين كل ما نبت جزوه ونبت بعد ذلك، فأصوله للمشتري والبذرة التي قد ظهرت تكون للبائع إلا إذا شرط ذلك المشتري. إذا شرطها المشتري، فإنها له. وكذلك البقول. البقول مذكورة في قوله تعالى: { بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا } مع إن القثاء أيضًا من جملة البقول. وإن كان البقول أكثر ما يطلق على ما يؤكل ورقا كما يسمى بالخس والفجل يؤكل ورقه، وكذلك يدخل في البقول ما له ثمر يجنى ويلقط مرارا كالكوسة والقرع والبطيخ وما أشبه ذلك والطماطم يلقط مرارا. فالحاصل أن مثل هذا أصوله للمشتري؛ لأنه في الأرض والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع. والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر يؤبر وعلى البائع قطعها في الحال وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر. يقول: أصوله يعني: أصول هذا القرع والدباء والباذنجان والطماطم والقثاء والخيار وما أشبهها. أصول الشجر للمشتري؛ لأنها باقية. والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع. فالأصول مثل الشجر مثل النخل والأترج وشجر العنب والتوت والرمان والخوخ ونحوه. الأصول للمشتري، والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع؛ لأنه قد سقاه إلى أن ظهر، فيقول هذه الدباء مثلا وهذا التفاح الظاهر أو هذا مثلا البطيخ الظاهر الجح ونحوه، للبائع؛ لأنه سقاه إلى أن ظهر. فإن اشترط المشتري ذلك، فإنه له؛ المسلمون على شروطهم. ويأتينا أن الثمر إذا أبر، فإنه يكون للبائع. وإن اشترط المشتري ذلك، فهو له. ولا يلزم البائع أن يقطعها في الحال، بل يتركها إلى أن تنبت. يترك مثلا الثمرة الظاهرة واللقطة الظاهرة إلى أن تنضج. والعادة أن المشتري يسقيها؛ لأن أصولها له. الشجر له. الأصول يلقط مرارا، فهو يسقيها لأجل أن تبقى أصولها. ولو كان السقي يضر بالثمرة التي للبائع. يقول: أنا أسقي ثمري أي: شجري أو أسقي مثلا بستاني. فإن ترك سقيها المشتري، لم يجبره البائع أن يسقيها؛ لأنه لا يلزمه شيء ليس له. نعم.