لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309150 مشاهدة print word pdf
line-top
كون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله

الشرط الخامس: أن يوجد المسلَم فيه غالبا في محِله -بكسر الحاء- أي: وقت حلوله لوجوب تسليمه إذًا فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح.


هذا الشرط لا بد منه وهو أن المسلم فيه يكون موجودا غالبا يعني: متوفرا ومتيسرا وقت حلول الأجل وقت حلول المبيع، فأما إذا كان لا يوجد فإنه لا يصح السلم فيه؛ وذلك لأن السلم في شيء يوصف في الذمة، يعني يوصف ويقال مثلا: اشتريت منك مثلا مائة كيس في ذمتك من الأرز أو من الذرة أو من الشعير، والغالب أنه يوجد في وقت الحلول، مثلا إذا قال: يحل بعد خمسة أشهر فالغالب في ذلك الوقت تتوفر هذه الأطعمة، تكون متيسرة، وكذلك إذا كانت أيضا موجودة كالصنائع التي تصنع وتتوفر.
قد ذكرنا أنه يجوز السلم في هذه الأزمنة في الصناعات، حتى في السيارات، يعني: أكبر، حتى في السيارات مثلا وفي الطائرات وفي الماكينات، وفي الأشياء الصغيرة حتى في السكاكين، وفي الملاعق، وفي الفناجيل، وفي الأقلام- إذا وصفت يصح السلم فيها، ولكن بشرط أن توجد وقت الحلول غالبا، فإن خيف مثلا أن هذا ينقطع وارده فلا يجوز السلم فيه، إذا خيف أنها تقاطع تلك الدولة التي تنتج هذه الأقلام أو تطبع هذه الكتب أو تصنع هذه الملاعق مثلا التي وقع الاتفاق عليها، فإنه لا يجوز السلم، والحال هذه؛ لأن ذلك سبب في عدم إعطاء المالك حقه، يضيع عليه ماله، المشتري يدفع الثمن فإذا حل الأجل ما حصل له المثبت، ذهب عليه ثمنه والبائع استلم هذا الثمن، فالحاصل أنه لا بد أن يوجد المثمن فيه غالبا في وقت الحلول.
أما إذا كان لا يوجد فلا يصح، فإذا أسلم مثلا في رطب في الشتاء، أو في عنب في الشتاء، فإنه لا يوجد غالبا، في هذه الأزمنة قد يوجد العنب يثلجونه يمكن أنه يكون موجودا مصدرا، ولكن هناك فرق بين الجديد الذي يؤخذ من شجره وبين المصدر، فلذلك قالوا: إن هذا يختلف به الثمن فالحاصل أنه لا بد أن يكون المثمن فيه متوفرا وقت حلول الأجل يعني: موجودا في الأسواق وموجودا عند الناس. نعم.

line-bottom