الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / كون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله

الشرط الخامس: أن يوجد المسلَم فيه غالبا في محِله -بكسر الحاء- أي: وقت حلوله لوجوب تسليمه إذًا فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح. هذا الشرط لا بد منه وهو أن المسلم فيه يكون موجودا غالبا يعني: متوفرا ومتيسرا وقت حلول الأجل وقت حلول المبيع، فأما إذا كان لا يوجد فإنه لا يصح السلم فيه؛ وذلك لأن السلم في شيء يوصف في الذمة، يعني يوصف ويقال مثلا: اشتريت منك مثلا مائة كيس في ذمتك من الأرز أو من الذرة أو من الشعير، والغالب أنه يوجد في وقت الحلول، مثلا إذا قال: يحل بعد خمسة أشهر فالغالب في ذلك الوقت تتوفر هذه الأطعمة، تكون متيسرة، وكذلك إذا كانت أيضا موجودة كالصنائع التي تصنع وتتوفر. قد ذكرنا أنه يجوز السلم في هذه الأزمنة في الصناعات، حتى في السيارات، يعني: أكبر، حتى في السيارات مثلا وفي الطائرات وفي الماكينات، وفي الأشياء الصغيرة حتى في السكاكين، وفي الملاعق، وفي الفناجيل، وفي الأقلام- إذا وصفت يصح السلم فيها، ولكن بشرط أن توجد وقت الحلول غالبا، فإن خيف مثلا أن هذا ينقطع وارده فلا يجوز السلم فيه، إذا خيف أنها تقاطع تلك الدولة التي تنتج هذه الأقلام أو تطبع هذه الكتب أو تصنع هذه الملاعق مثلا التي وقع الاتفاق عليها، فإنه لا يجوز السلم، والحال هذه؛ لأن ذلك سبب في عدم إعطاء المالك حقه، يضيع عليه ماله، المشتري يدفع الثمن فإذا حل الأجل ما حصل له المثبت، ذهب عليه ثمنه والبائع استلم هذا الثمن، فالحاصل أنه لا بد أن يوجد المثمن فيه غالبا في وقت الحلول. أما إذا كان لا يوجد فلا يصح، فإذا أسلم مثلا في رطب في الشتاء، أو في عنب في الشتاء، فإنه لا يوجد غالبا، في هذه الأزمنة قد يوجد العنب يثلجونه يمكن أنه يكون موجودا مصدرا، ولكن هناك فرق بين الجديد الذي يؤخذ من شجره وبين المصدر، فلذلك قالوا: إن هذا يختلف به الثمن فالحاصل أنه لا بد أن يكون المثمن فيه متوفرا وقت حلول الأجل يعني: موجودا في الأسواق وموجودا عند الناس. نعم.