القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309181 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا شرط مكيلا غير معلوم بعينه

فإن شرطا مكيلا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين.


إذا شرطا شيئا، قال مثلا: اشتريت منك ملء هذا القدح مائة مرة من البر، واتفقا على ذلك لم يصح؛ لا يؤمن هذا القدح أن يضيع أو يتحطم أو يسرق ثم يحصل الاختلاف، وكذلك أيضا وزنة صنجة اشتريت منك من اللحم وزن هذه الصنجة مائة مرة لا يصح؛ لأنها قد تضيع ولا يعرفون مقدارها فلا بد أن يكون فيها اختلاف ثم دل أنها محتملة للضياع .. فلا بد أن يكون المعيار معلوما بعينه.
كذلك أيضا لو شرطا شيئا معينا قال مثلا: مائة صاع بصاع والدي، صاع والده مثل أي صاع لكن كأنه يريد بهذا الصاع ففي هذه الحال يصح السلم ولا يصح التعيين، يصح مائة صاع ولا يلزم أن تكون بصاع والده؛ لأن صاع والده قد ينكسر وقد يحترق وقد يضيع، فيقع الاختلاف، فهذا ما نقوله؛ صح السلم دون التعيين. نعم.

line-bottom