(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309410 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كانت الدراهم أو الدنانير المعينة مغصوبة

فإن وجدها مغصوبة بطل العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا.


إذا قلنا: إنها تتعين بالتعيين، فقال: لا أبيعك إلا بهذه الخمسة الريالات الفضية. ثم ظهر أنها مغصوبة. أن هذه الدراهم التي عينها مغصوبة من زيد وطالب بها زيد وقال: لا أريد إلا دراهمي التي غصبت مني بطل العقد. قياسا على المبيع إذا طلع مغصوبا؛ فإنه يبطل العقد.
لو مثلا اشتريت الشاة الفلانية بخمسمائة. وبعدما سلمت ثمنها جاء صاحبها وقال: هذه مسروقة مني، أو مغصوبة مني، وأنا صاحبها وعندي البينة، وقامت البينة؛ فإن العقد يبطل في هذه الشاة و ترجع على الذي باعك. ويأخذها مالكها. فإذا كان المغصوب المبيع يبطل فيه العقد، فكذلك الثمن المعين.
أما إذا كان بعدم التعيين فإنه إذا وجدها مغصوبة يعطيك بدلها. يقول: هذه التي عينتها مغصوبة. ولكن يقوم غيرها مقامها، البيع صحيح. ويقوم غيرها مقامها. دراهم بدل دراهم. الدراهم المغصوبة رددناها على صاحبها والبيع حصل بدراهم فيقوم مقامها غيرها. نعم.

line-bottom