إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309119 مشاهدة print word pdf
line-top
ابتداء مدة الخيار

وابتداؤها أي: ابتداء مدة الخيار حين العقد إن شرط في العقد، وإلا، فمن حين اشترط .


ابتداؤها من العقد. إذا قال مثلا: أسبوعا، وكان ابتداء العقد مثلا في الساعة الواحدة صباحا. فإذا مضى سبعة أيام. أسبوع، يكون آخرها صباح اليوم السابع في الساعة الواحدة. تنتهي المدة، ويلزم العقد.
وكذلك لو جعلاه بعد مدة. إذا قال مثلا: لي الخيار ثلاثة أيام، وبعدما مضى يومان قال: أريد الخيار أسبوعا. هذا الأسبوع متى يبدأ؟ يبدأ من وقت اشتراطه بعد اليومين.
هو مثلا اشترط أولا ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني طلب أن يكون أسبوعا زيادة على اليومين الماضيين، فيبدأ الأسبوع من اليوم الثالث. فإذا مضى مثلا سبعة أيام بعد اليومين أي: تسعة، مضت مدته، ولزم العقد. ابتداؤها من عقد البيع، أو من وقت الاشتراط.

وإذا مضت مدته أي: مدة الخيار، ولم يفسخ، لزم البيع .


سواء كانت طويلة أو قصيرة. فإذا قال مثلا: لي الخيار عشر ساعات. ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، فتنتهي بالساعة الحادية عشر عصرا أي: قبل المغرب مثلا بساعة. هذه انتهت مدته. لزم البيع.
كذلك إذا قال: لي الخيار خمسة أيام. ابتداء من يوم الأحد، فبانتهاء يوم الخميس يلزم العقد. مدته خمسة أيام مبتدأة يوم الأحد، وانتهت يوم الخميس. لزم العقد. نعم.
.. لا هو لم يفسخ لا لو مضت مدته وهما ساكتان، لزم العقد... لم يفسخ العقد، أو لم يفسخ أحدهما عقده. نعم.

أو قطعاه أي: قطع المتعاقدان الخيار بطل، ولزم البيع. كما لو لم يشترطاه.


لو قالا: لنا الخيار شهرا أستشير أنا صاحب السلعة، وتستشير أنت المشتري لمدة شهر. وبعدما مضى خمسة أيام جزما بالبيع. لا حاجة لنا في هذا الخيار. قد عرفت أني رابح. بعد قد عرفت أني رابح. كل واحد منهما عرف أنه غير مغبون، وأنه لا ضرر عليه، فقالا: لا حاجة إلى تمديد هذا الخيار، فقطعاه بعد خمسة أيام أو ستة بقية الشهر يكون البيع لازما.

line-bottom