إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309183 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له

وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به.


إذا قال: بعتك بمائة ورطل خمر في هذه الحال جعل ثمن الفرس مثلا أو الشاة مائة درهم ورطل خمر، الخمر لا يقدر، الخمر لا يثمن، ليس له قيمة عند الشرع، ولو كان الخمّارون قد يشترون الرطل مثلا بمائة أو بعشرة، ولكن الشرع لا يقر له ثمنا، بل يهريقه ويبطل ثمنه، فلا قيمة له عندنا فإذا قال: هذه الشاة اشتريتها بمائة درهم وبرطل خمر، فإن ذلك لا يصح؛ وذلك لأنه جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له فيقول: إذا بطل البيع مثلا أو مثلا لم يجد الخمر ما وجده أو منع منه، فكم يكون نصيب الخمر؟ إذا قال: الآن أنا بعتك بمائة ريال ورطل خمر ولم تُحضر لي الخمر أعطني ثمنه.
كم؟ يتحاكمون إلى الشرع ويقول: الخمر ليس له ثمن الخمر محرم ويجب إتلافه فيبطل البيع حينئذ؛ لأن الخمر لا قيمة له ولو قد تعذر، ثم لو لم يتعذر لوجب إتلافه، وكذا لو كان يباع عند الخمارين بثمن كثير فلا عبرة بهم.
ومثله لو قال: اشتريته أو بعتك شاة وزق خمر بمائة، في هذه الحال المبيع الخمر والشاة، الخمر لا قيمة له، والشاة لها قيمة، فإذا قلنا: يبطل البيع للخمر نقول: كم تكون إذن بقيمة الشاة فإذا قال: الخمر لو كان عندني لبعته بتسعين فيكون قيمة الشاة عشرة، نقول: الخمر ليس له ثمن ولو أنه يباع بثمن رفيع، ليس له ثمن وحينئذ لا ندري ما يقابل الشاة؛ فلأجل ذلك نقول: البيع باطل سواء كان المبيع شاة بمائة ورطل خمر مثلا أو المبيع شاة وخمر بمائة ريال، الكل باطل. نعم.
أما إذا قال: قيمة الخمر مثلا خمسون وقيمة الشاة خمسون، فلا بأس؛ لأنه عين قيمة كل منهما فيصح في الشاة ويبطل في الخمر لتحديد معرفة ما يباح ثمنه وهو الشاة.
وأما إذا كان الثمن خمرا اشتريت الشاة بمائة ريال وبزق خمر، ففي هذه الحال لا يصح، لكن لو قال: اشتريت نصفها بمائة ونصفها بزق خمر يصح البيع للنصف الذي بمائة وأما النصف الثاني يبقى على نصيب صاحبه والذي بالخمر لا يصح. نعم. .. شوف يعني الخمر قدر ثمنه .. سيارة ثمنها مائة ريال ثمنها زق خمر.. في هذه الحال إذا كان ذكر المائة مثلا أنها قيمة النصف إذا قال مثلا: هذه السخلة اشتريت نصفها بمائة والنصف الثاني بزق خمر صح بيع النصف الذي بالمائة، ويبطل النصف الثاني الذي بزق الخمر وحينئذ يكونان شريكين في هذه الشاة. نعم.

line-bottom