إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309354 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع بالثمن المكتوب على السلعة

فإن باعه برقمه، أي: ثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة.


هذا إذا كانا لا يعرفان الأرقام والرقم يمكن أنه يغير، ويمكن ألا يجدا أحدا يعرف الأرقام، أما إذا كانا يعرفان الأرقام وأمنا من التغيير فإنه يصح، يعني: يكتب على بعض الأكياس رقم؛ مثلا يكتب عليه رقم مائة أو مائة وخمسون، فمعناه أني بعتك بهذه الكتابة المكتوبة عليه، فإذا كان يعرف الرقم نعم. هذا الرقم مائة وخمسون صح البيع، فلو كانا مثلا لا يعرفانه؛ أميون لا يعرفون الأرقام كلاهما، فإنه سوف يحصل اختلاف بهذا الثمن، ربما يقول: ما وجدنا أحدا يقرأ ولا وجدنا أحدا يعرف الرقم. يقول البائع: الرقم مائتان، ويقول المشتري: بل مائة، فيقع الاختلاف. أما إذا وجد من يعرف الرقم أو كانا يعرفانه أو أحدهما فإن البيع صحيح؛ لأنه إذا قال: بعتك بهذا الرقم الذي هو مائتان انعقد البيع؛ لكن إذا خيف أنه يغير كأن يكون الرقم مائة فيجعل معها نقطة فيصبح ألفا؛ فهذا لا بد من بيانه عند العقد أن الثمن مائة؛ هذا الرقم مائة فيحصل الشراء به. نعم.

line-bottom