من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309245 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد . ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين فإن باع ذات لبن أو ذات حمل صح، فالصورة الأولى إذا قال: بعتك حمل هذه الشاة، أو ما في بطن هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه الفرس، أو حمل هذه الأمة إذا كانت مملوكة له لماذا لا يصح بيعه؟ للجهالة؛ لأنا لا ندري أحي أم ميت، أذكر أم أنثى، أواحد أم عدد، ولا شك أن المقاصد تختلف فربما يكون ميتا فيصبح المشتري مغبونا، أو يبيعه رخيصا فيصبح غاليا، يظنه ميتا فيصبح حيا، أو يظنه ذكرا فيصبح أنثى أو أنثيان وقيمتهما أعلى فيحصل بذلك غبن، فالعلة هي الجهالة بالحياة أو بالموت، أو بالذكورة أو الأنوثة، أو الواحد أو العدد.
وأما إذا قال: بعتك هذه الشاة وما في بطنها فلا بأس؛ ولهذا قال: منفردين يعني: أن النهي خاص ببيع الحمل واللبن وحده، فأما إذا قال: بعتك الشاة وما في بطنها أو الفرس وما في بطنها وهي حامل يعني ذات حمل، وكذلك اللبن إذا قال: بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو ما في ضرع هذه الناقة أو البقرة يعني من اللبن معلوم أنه خفي لا يدرى أقليل أم كثير، كونه مثلا مخفيا فربما يكون يرى أن الضرع منتفخ كثيرا ويظنه لبنا كله ثم يكون نفخا في الضرع أو نحوه، وربما يحسبه البائع قليلا فيقع كثيرا فيبيعه برخص، فالعلة هي الجهالة؛ لأن هذه الشرط هو شرط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وإذا كان خفيا فإنه مجهول، مجهول لا يدرى ما مقداره كثرة وقلة.
فالحاصل أنه يجوز بيع الشاة بلبنها أو بحملها وكذا كل أنثى مما يصح بيعه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر ونحوه يصح بيعها وهي حامل ولا يصح بيع حملها نعم.

line-bottom