قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309426 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الكلب

إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه .


الكلب أيضا يصاد به، وفيه منافع غير الصيد يحرس الماشية ويحرس أيضا الحرث ويحرس البيوت وما أشبهها، ففيه منفعة. ولكن استثني من جملة السباع التي تباع فلا يجوز بيعه ولو كان فيه هذه المنفعة وثمنه حرام. والدليل عليه هذا الحديث وأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والنهي للتحريم وكذلك قال -عليه السلام - ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث فقرن مهر البغي بثمن الكلب، مهر البغي، البغي: هي الزانية ومهرها ما يدفع لها على أن تمكن من نفسها بالزنى، وهو حرام؛ لأنه على عوض حرام.
والكاهن هو الذي يتكهن ويدعي علم الغيب وحلوانه هو المال الذي أعطاه على إخباره، وهو حرام أيضا؛ لأنه عمل محرم فأجرته محرمة، فكذلك ثمن الكلب.
ورد أيضا في حديث عن ابن عباس أنه قال: إذا جاءك يبتغي ثمنه فاملأ كفه ترابا؛ لأنه لا يستحق ثمنه لأنه حرام اقتناؤه، حرام إلا لحاجة وكذلك ثمنه، هذا هو قول الجمهور. وأجاز الحنفية بيعه وكأنهم نظروا إلى أنه مما ينتفع به، ولم يكن لهم دليل يحتجون به إلا حديث الاقتناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية عن الاقتناء، فرواه بعضهم وأخطأ فيه فقال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، والصواب أن النهي عن الاقتناء والإذن في اقتناء هذه الأشياء، ما اقتني لصيد أو حرث أو ماشية..

line-bottom