(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309341 مشاهدة print word pdf
line-top
أن يسلم في الذمة

الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة؛ لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها.


أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين؛ وذلك لأن العين قد تتلف، فلا يقول مثلا: اشتريت منك في ذمتك ثلاثمائة وزنة من ثمر هذه النخلة أو هذين النخلتين، لا يصح، فقد لا تحبل النخلة، وقد تسقط. يعني: يسلط عليها ريح أو نحوه، وكذلك لو قال: من هذا الزرع مائة صاع أو مائتي صاع من زرعك هذا، لا يصح؛ لأن الزرع قد يتلف، فلا بد أن يقول: في ذمتك، وفي حديث عن زيد يقول: كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم من الزبيب والزيت إلى أجل. فسأله بعض الصحابة هل كان عندهم شجر؟ عنب أو زيتون؟ فقال: ما كنا نسألهم. في الغالب ما أحد يسألهم، يقول: اشتريت منك في ذمتك مائة كيلو زيت زيتون، أو مائة صاع زبيب، ولا يسألهم ولا يسألونه هل لك زرع؟ أو عندك شجر أم لا؟ في ذمتك إذا حل الأجل تأتينا بها، فلا يصح في عين.

line-bottom