عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309289 مشاهدة print word pdf
line-top
لا بد أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه

ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، فلا يصح بِصُبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة ويكون القبض قبل التفرق من المجلس.


يقول: لا بد أن يكون الثمن معلوما معلوما قدره؛ كأن يكون مائة أو مائتين، ومعلوم وصفه؛ كأن يكون دراهم أو دنانير يعني العملة التي يُتعامل بها، (معلوما قدره) أي: مقداره بالحساب، ومعلوما وصفه أي: ما يتميز به من بقية الأثمان .
الأصل أن الأثمان هي التي تكون رؤوس الأموال، فرأس مال السلم الأصل أن يكون من النقود، والنقود المعروفة في العهد النبوي: الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب، وفي عهدنا هذا الدراهم من الفضة وتسمى ريالات، ومن الذهب وتسمى جنيهات، فإذا كان معلوما قدره كأن يقول مائة ريال أو ألف، ومعلوما وصفه أنه من الريالات السعودية مثلا أو القطرية أو اليمنية، ويكون ما قام مقام الريال يلتحق به، وهو الأوراق النقدية، فإن لها حكم الريالات، فلا بد إذا كان الثمن من الأوراق النقدية أن يُقبض كله في مجلس العقد، يُعلم وصفه ويتفقان عليه، ويُعلم قدره ثم يحضره المشتري ويسلم ثمنه، يسلم ثمنه في مجلس العقد، ولا يتفرقان إلا بعد التقابض، وذلك حتى لا يكون بيع دين بدين؛ لأنه ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وتقدم في باب الربا قوله: ولا يصح بيع الدين بالدين فكذلك هنا، وذلك لأن السلم، المسلم فيه لا بد أن يكون دينا، يباع رخيصا بثمن الحاضر، فلا بد أن يكون الثمن حاضرا حتى لا يكون دينا بدين. نعم.

line-bottom