اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309446 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا أسلم في شيء يأخذه منه كل يوم

ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه لأنه لا وقع له في الثمن إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم، أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه إذ الحاجة داعية إلى ذلك.


يقول: لا يصح إلى يوم؛ وذلك لأن اليوم ليس له وقع في الثمن؛ كما مثَّلْنا بأنك إذا اشتريت ثوبين أحدهما ثمنه حاضر والثاني ثمنه بعد يوم أو بعد يومين، فالبائع لا يزيد عليك في الثمن الغائب الذي تأتي به بعد يومين أو بعد أسبوع، لا يزيد في هذا؛ لأن هذا الأجل لا وقع له في الثمن، بخلاف ما إذا اشتريت ثوبين أحدهما نقدا والآخر بعد أشهر بعد ستة أشهر أو بعد سنة، فإن الثمن غائب يزيد فيه، فكذلك أيضا المبيع إذا اشتريت كيسين أو مثلا اشتريت مائة صاع: خمسون منها يعجلها لك الآن وخمسون مثلا بعد أسبوع، أو اشتريت مثلا: مائة وخمسين، خمسون يعطيكها في المجلس وخمسون بعد خمسة أيام وخمسون بعد سنة، فالذي يسلمه لك الآن يكون الصاع مثلا بخمسة، والذي يسلمه بعد أسبوع أيضا ليس هناك تفاوت يكون الصاع بخمسة، وأما الذي بعد سنة فإنك لا تبذل فيه خمسة بل تقول: بثلاثة أو بريالين يسلمك ..الصاع ولا تعطيني شيئا إلا بعد سنة، لا أشتريه منك إلا رخيصا، هو يبيعك هذا الغائب لحاجته إلى الدراهم.
أما الجائز فهو أن تسلم في شيء تأخذه منه كل يوم كخبز ولحم، مثلا: الخباز يبيع أربع خبزات بريال، احتاج إلى دراهم، وأنت عندك دراهم فقال: أبيعك في ذمتي ثلاثمائة خبزة: كل خمس خبزات بريال أعطيكها مثلا في كل يوم، كل يوم أقابلك وأعطيك خمس خبزات حتى تنتهي ثلاثمائة خبزة، هذا جائز؛ ذلك لأنها تستغرق أياما، يعني: تستغرق مثلا كل خمسين بعشرة، كل مائة بعشرين، عشرين يوما مثلا أي: ستين يوم، شهرين، أنت بحاجة إلى الخبز كل يوم، وهو بحاجة إلى الدراهم مقدمة، فتتفق معه على أن كل خمس بريال بدل ما يبيع الحاضر كل أربع بريال باعك كل خمس؛ لأنك قدمت له الثمن ليقضي حاجة حاضرة، كذلك اللحَّام، القصَّاب إذا كنت مثلا رأيته بحاجة إلى دراهم وأنت بحاجة إلى لحم كل يوم، هو يبيع مثلا اللحم الكيلو مثلا بستة نقدا واشتدت به الحاجة فقال: أعطني دراهم وأعطيك لحما يوميا، فتتفق معه على أن الكيلو بأربعة كل يوم تأتيه ويعطيك كيلو كإدام لك لمدة شهر، ثلاثين كيلو مثلا فهذا جائز لمدة شهر أو لمدة شهرين؛ كل يوم يعطيك كيلو وقد سلمته الثمن قديما. نعم.

فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يقسط الثمن عليهما بالسوية.


إذا قُدِّر مثلا هذا الخباز تعطل أو بَطَّل عمله أو اللحام بطل بيع اللحم، وقد قبضت منه نصف المدة فالباقي يعطيك إياه نقدا رأس مال يعطيك رأس مالك ولا ..يطول ثمن هذا الباقي، أنا الذي أعطيتك أزيد فيه، بل لك رأس مالك في الباقي بلا زيادة ولا نقصان، فلا يجعل منه فاضلا .. على المقبوض؛ وذلك لأنك دفعت إليه رأس مال فهذا رأس مال لا بد من الرجوع فيه إذا تعذر المبيع. نعم.
....................
ما يسمى سلما يسمى بيعا، بيع لشيء ليس عندك ولكنه في الذمة ولكنه قريب.
....................
قد عرفت أن السلم ما عجل ثمنه وأجل مثمنه سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس.
....................
الشيخ هو شيخ الإسلام، إذا قال: قاله الشيخ فإنه يعني ابن تيمية.
س: هذا يا شيخ يستثنى من: لا تبع ما ليس عندك .
أي نعم؛ لأنه إذا صار موصوفا فإنه في الذمة.
....................
تصح يعني: كل بيعة مستقلة. نعم.
....................
ها الخمسين .. كل ثمن بخمسة، وخمسين اللي في الذمة كل ثمن بثلاثة، كل بيع مستقل كل خمسين بيعها مستقل، ..مستقل عن الآخر.
....................
نعم صحيح يحمل على المعين لا تبع ما ليس عندك يعني: شيئا معينا؛ لا تبع بيت فلان وهو ليس ملكا لك، ولا تبع شاة فلان وليست ملكا لك فأما الشيء الموصوف في الذمة فإنه يجوز، كما في الشروط إن شاء الله سيأتي . نعم.
....................
س: إذا أنا بعت سيارة...؟
إذا صارت موصوفة؟ موصوفة في الذمة ولا توجد. . يأتينا في الشرح هذا اصبر شوي . نعم.

line-bottom