شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309439 مشاهدة print word pdf
line-top
ذكر بعض أنواع المقادير والمقاييس

الشرط الثالث: ذكر قدره أي قدر المسلم فيه بكيل معهود فيما يكال، أو وزن معهود فيما يوزن لحديث: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه أو ذَرْع يعلم عند العامة؛ لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه.


هذا الشرط الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع؛ يعني بمقدار الذي اشترى منك في ذمتك لا بد أن يحدده فيقول مثلا: اشتريت منك مائة صاع من البر، بعدما عرفنا ما هو البر، أو مائة رطل أو كيلو من اللحم أو من القطن أو مائة ذراع من القماش الفلاني أو متر، أو اشتريت منك مثلا مائة شاة من الغنم، من نوع كذا وكذا هذا قَدْره، ثم لا بد أن يكون المعيار معلوما عندهما، فإذا كان المعيار غير معلوم، فإنه لا يصح .
ففي بلادنا هذه كان عندنا معايير، كان عندنا هنا الوزنة في نجد وأما في الحجاز فعندهم الأُقَّة وفي الأحساء والشرقية الرَّبْعة؛ كلها مستعملة وبعضهم لا يعرف الآخر فلو قلنا مثلا لأهل الحجاز بعنا بالوزن، فيقول ما نعرف الوزن، ما نعرف الوزنة، عندنا الأقة. وكذلك أيضا في الشرقية لا يعرفون الوزنة ولا الأقة عندهم الربعة، ثم في عهد الملك فيصل وحد المعايير.
كذلك كان الوزن عندنا في الرياض مثلا، كذلك في الفرع خمسين ريالا فرنسيا، وفي العرض اثنين وخمسين ريالا فرنسيا، الوزنة نأخذ اثنين وخمسين نجعلها في كفة ونجعل مقابلها من القهوة مثلا في كفة فيكون هذا هو الوزنة، نأخذ حجرا ونزنه على هذه الدراهم الاثنين وخمسين فإذا كان مستويا قلنا: هذا وزنة، هذا الحجر وزنة.
كذلك المقياس: عندنا بالذراع في نجد عندهم الذراع، وأما في الحجاز عندهم الفِنْدَاسة، ولو أتيت مثلا فقلت لأهل مكة أعطنا بالذراع ما عرفوا الذراع وليس هو عندهم، فالملك فيصل وحدها بما يراه بالمتر فأصبح المقياس هو المتر في المملكة كلها، وكان عندنا في نجد الكيل بالصاع الصاع المعروف، عند أهل الحجاز الكيلة، وهو شبيه بالصاع إلا أن رأسه دقيق وجوفه واسع، ولا يجعلون له عَلاوة وهو قريب من الصاع أو أقل قليلا ونحن نتبايع بالصاع، ففي هذا أيضا يحصل في .. فعندما تولى الملك فيصل - رحمه الله- وحدها، ووحد المكاييل في حدود سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وألف، كان هذا مما أراح الناس، وصار لا اختلاف بينهم.
فالحاصل أنه لا بد أن يكون الكيل والوزن والذرع بشيء يُعلم، يعلمون به، فإذا كانوا مثلا: تعاملوا بمعيار غير معلوم، فإنه لا يصلح؛ لأنه يحصل بينهم اختلاف عند الوفاء هذا أقل من حقي هذا أكثر من حقي وهكذا. نعم.

line-bottom