اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309265 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان المسلم فيه من نوع آخر أو جنس آخر غير المشترط

قوله:
وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه.


إذا جاءه بدونه لم يلزمه، ولكن يجوز له أخذه؛ إذا جاءه برَضِي أو جاءه بنوع آخر بدل ما اشترى منه ثمن المَلْكِ جاءه بصفري أو بدل الصفري بالخضري، ففي هذه الحال لا يلزمه ولكن إن خاف فوات ماله فإنه يقبضه؛ وذلك لأنه قد يقول: ليس عندي إلا هذا، طالبته، لو كان
دون ما لك علي؛ قد تأخر دينك خمس سنين أو أربع سنين والآن هذا هو الذي وجدته فخذه وإلا أعطيته غيرك، إما أن يصبح كـ يجد جنس الدين الذي عقد له عليه وإلا يأخذه مقابله من حقه.
قوله:

وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.


وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله، الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع: ما له اسم خاص يشمل أفرادا. فالجنس: هو اسم لقسم أو لأشياء مختلفة بأجناسها، والنوع: اسم لجنس مختلفة بأشخاصها.
فلو -مثلا - أنه أسلم في تمر وجاءه مثلا بتين أو بعنب فليس له القبول؛ ذلك لأنه من غير ما أسلم فيه نوع آخر كذا العكس لو أسلم في بُر وجاءه بشعير لم يلزمه قبوله؛ وذلك لأنه جنس آخر.
البُر تحته أنواع كما ذكرنا؛ فصلنا: الشامي والحجاب.. والنقيلي والماء والشعير تحته أيضا أنواع فهو جنس؛ الشعير جنس والبُر جنس والتمر جنس والزبيب جنس، ولكن كل جنس تحته أنواع، فإذا جاءه بجنس غير الجنس الذي أسلم فيه لم يلزمه قبوله.

line-bottom