شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309456 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم السلم

...............................................................................


ثم ذكر أنه جائز بالإجماع، وذلك أو قد استدل عليه بالآية، آية الدين: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فالآية تعم ما إذا كان الغائب الثمن، أو الغائب المثمن.
كلاهما يسمى دينا مؤجلا إلى أجل مسمى، واستدل عليه بالحديث الذي سمعنا: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم فأفاد بأن السَّلَم جائز، ولكن بهذا الشرط، وهو معلومية الأجل، ومعلومية المَبِيع بكيل أو بوزن.
تعريفه شرعا: عقد على موصوف في الذمة.
أي يثبت في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ولا بد أن يكون مؤجلا، ولا بد أن يكون موصوفا، ولا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة، ولا بد أن يكون الأجل معلوما، ولا بد أن يكون الثمن معلوما، ولا بد أن يكون الثمن مقبوضا بمجلس العقد.
وكأنَّ هذا التعريف اختصار للشروط؛ لأنه ذكر أنه يصح بسبعة شروط، فاختصر الشروط في التعريف.
ويصح بألفاظ البيع، والسَّلَم، والسَّلَف؛ وذلك لأنه عبارة عن بيع، ولكن المَبِيع غائب. ويسمى سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلفا؛ لتقدم أحد العوضين عن الآخر. فالثمن هنا يقدم عن المثمن فهو بيع، ولكنه بيع شيء في الذمة، وهو سلم لكونه تسليم ثمن وانتظار المثمن، بألفاظ البيع والسَّلَم والسَّلَف.
ذكر أنه جائز بالإجماع بمعنى أن الأمة مجمعة عليه؛ وذلك لورود الدليل من الكتاب والسنة نعم.

line-bottom