إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309481 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يضر طول المجلس في انعقاد الصرف

ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مَشيَا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح.


إذا تصارفا ولم يتفرقا فإن العقد باق ولو طال المجلس. وكذا لو مشيا مصطحبين أو ركبا مصطحبين فالعقد لا يزال ساري المفعول. فلو قال مثلا: اركب معي إلى منزلي حتى أعطيك بقية الثمن الذي افترقنا عليه. كانا في المجلس مثلا، ثم كانا في الطريق ثم وصلا، وسلمه الثمن قبل أن يفترقا صح العقد؛ لأنه...
مثال القبض؛ إذا قال مثلا: أنا وكلت فلان يقبض منك بقية هذا الذهب فتصارفا بالذهب. اشترى مثلا منك وأنت صاحب ذهب قلائد مثلا أو رشارش ما قيمته مائة ألف، وأعطاك وهو في المجلس أعطاك خمسين ألفا. ثم قلت: وكيلي زيد يقبض منك الباقي فقبض منك الباقي بعد ساعتين ولكنكما لم تزالا في المجلس صح العقد. فأما لو قام أحدكما أنه يبطل العقد فيما لم يقبض. نعم.

ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد .


لأن الموت تفرق، إذا تفارقت الأرواح فهو أعظم من تفرق الأبدان، فيفسد العقد ويرد كل منهما ما أخذه إلا أن يتفق الورثة فيجددوا العقد. نعم.

line-bottom