إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309471 مشاهدة print word pdf
line-top
متى لا تصح الإقالة

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


إذا كان المبيع قد تلف، أو قد تغير، فإنها لا تصح؛ لأنها إنما تجوز الإقالة إذا كانت السلعة باقية .. يعني قال فيه بمثل الثمن. فالإقالة بمثل الثمن سواء زاد أو نقص. يكون الذهب حاضرا، والثمن حاضر، وإن غاب أحدهما اعتبرناه فسخا جاز. ولو مع غياب أحدهما. في شيء؟

ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه.


يقول: لا تصح مع تلف مثمن. إذا كان المبيع قد تلف ذهب على البائع إن كان لم يقبض، أو على المشتري إن كان قد قبض. فلا إقالة، والحال هذه. كذلك إذا مات أحد المتعاقدين فإنه لا فسخ؛ وذلك لأن الملك انتقل منه إلى ورثته سواء مات البائع، أو مات المشتري.
فإذا قال للورثة: أقيلوني مورثكم اشترى مني سيارة، وأنا أريد سيارتي، ردوها علي. في هذه الحال لا تصح لاختلاف العاقد. إن أرادها اشتراها منهم شراء جديدا.
وكذلك لو مات المشتري، وجاء البائع إلى ورثته مورثكم اشترى مني سيارة وأنا قد ندمت، ردوا علي سيارتي. ما يصح؛ وذلك لأنه والحال هذه أصبح كأنهم ملكوها بالملك. فإذا كانوا قد ملكوها فردهم عليها اعتبر بيعا جديدا. ولا تسمى إقالة إلا إذا كان المتعاقدان موجودين البائع، والمشتري.
كذلك أيضا لو كان الشراء مثلا للسيارة بعروض. اشتراها مثلا قطعة أرض. بعتك هذه السيارة بها القطعة الأرض، أو بها البيت، ثم ندم أحدهما، وقال: رد علي بيتي، وأعطيك مائة ألف. سيارتك قد فنيت، أو احترقت. ما تصير إقالة، بل تكون والحال هذه تكون بيعا. كأنه قال: بعني الأرض بمائة ألف. أنت اشتريت مني الأرض بسيارة والسيارة تلفت. وأريد أرضي وأعطيك مائة ألف. يسمى هذا بيعا إذا اصطلحا عليه. هذا فالإقالة لا بد أن تكون بجنس الثمن يعني جنس الثمن الذي حصل عليه العقد. أيش بعده؟

line-bottom