عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309301 مشاهدة print word pdf
line-top
لا يثبت في الإقالة خيار ولا شفعة

ولا خيار فيها. أي لا يثبت في الإقالة خيار المجلس، ولا خيار الشرط، أو نحوه.


وذلك لأنها ليست بيع. البيع هو الذي فيه الخيار، والإجارة فيها الخيار خيار المجلس، خيار الشرط.كما تقدم؛ مثال ذلك: إذا قال:بعتك السيارة بخمسين ألفا، وأنت اشتريت، وسلمت الثمن. وأنتم في المجلس ندم أحدكما؛ فقال: رد علي دراهمي، وخذ سيارتك. فالمجلس يجوز، يلزمه البيعان بالخيار. أما لو أخذت السيارة، وذهبت بها إلى البيت، ولما ذهبت بها جلست عندك يومين خمسة أيام ندمت، ورجعتها عليه وقلت: خذ سيارتك، ورد علي خمسين ألفي. قال: قبلتها هذه خمسين الألف. ثم ندمت، وأنت في المجلس قلت: لا بأخذها. هات السيارة. ما عاد لك خيار. ليس فيها خيار؛ لا خيار مجلس ولا خيار شرط. نعم.

ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا.


صورة ذلك إذا كانت الأرض بين اثنين بين زيد وخالد، ثم إن زيدا باع لي نصفه، وخالد يعلم بذلك سلمت الدراهم لزيد ولما سلمته فبعد خمسة أيام ندم زيد، وجاءني وقال: رد علي أرضي، وخذ دراهمك. علم خالد. قال ما دمت ذلك فاشفع. نقول: لا شفعة له؛ وذلك لأن هذا ليس بيعا، إنما هو فسخ. نعم.

line-bottom