(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309247 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اختلف المتعاقدان في حصول العيب

وإن اختلفا أي: البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب؟ مع الاحتمال فقول مشترٍ مع يمينه إن لم يخرج عن يده؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول ينفيه، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، ويرده.


إن اختلفا عند من حدث العيب. إذا قال المشتري: اشتريت هذا الكأس وهو متصدع، فقال البائع: بل أنت الذي صدعته. اشتريت هذا الثوب وفيه هذه الخروق، فقال: بل أنت الذي خرقته. اشتريت هذه الشاة وهي مريضة، فقال: بل المرض حدث عندك. اشتريت هذه السيارة وفيها هذا النقص أو فيها هذا الخراب، فقال: بل أنت الذي حملتها ما لا تطيق فخربت أو نحو ذلك. اختلفا عندما حدث العيب. القول قول المشتري. في هذه الحال يقولون: لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. الجزء الفائت الذي هو نقص مثلا إما نقص في الثمن أو نقص في السلعة، الأصل عدم القبض في الجزء الفائت.
ففي هذه الحال يحلف أنه اشتراها وهي معيبة ثم له أن يردها. اشترطوا أن لا يخرج عن يده. فإن خرج عن يده، فإنه يمكن أنه حدث عند ذلك الذي قبضه. فإذا سلم السيارة مثلا لصبي، وذلك الصبي أخذ يفحط عليها، أو يسير عليها بسرعة. فوجد فيها مثلا خلل؛ انكسار في ماكينة أو في شيء من الأدوات الداخلة. فإنه مفرط حيث أخرجها من يده. فالقول قول البائع والحال هذه.
وكذلك مثلا لو أعار الثوب إلى من يلبسه، فجاء به وقد تشقق، فقال: هذه الشقوق قديمة. فالمشتري فرط حيث أعارها أو أجرها لمن يستعملها، فالقول قول البائع حيث إنها خرجت عن يد المشتري؛ فيحلف. إذا قلنا: القول قول المشتري، حلف أنه اشتراها وهو معيب، أو حلف أنه لم يحدث عنده هذا العيب، بل قديم فيها قبل أن أشتريها. نعم. ..تختلف الأحوال، تارة أخرجها عن يده في يد أمين. ما يمكن مثلا أنه يخل بها أو يفسدها. أعطاها إنسانا أمينا ووجد مثلا فيها هذا الخراب كالتصدع مثلا التكسر في الكاسات مثلا، أو وجد فيها الخلل في السيارة، أو المرض في البعير، أو في الشاة. فهذا الأمين مثل المشتري أمين. فللمشتري أن يحلف أن العيب قديم. أما إذا أخرجها إلى السفيه. العادة أن السفيه لا يبالي بما يصيبها. نعم.

line-bottom