الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309448 مشاهدة print word pdf
line-top
الفسخ في الخيار

ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر، ومع سخطه كالطلاق. .


يجوز إذا كان الخيار للبائع، فإنه إذا لم يناسبه البيع، فسخ، وقال: رددت البيع خذ دراهمك، أو أشهدوا أنني قد رددت البيع ولو كان المشتري غائبا، ولو كان ساخطا. ما يرضى بهذا الرد يملك الرد، ولو كان المشتري غائبا، ولو سخطًا.
وكذلك أيضا إذا كان الخيار للمشتري. ثم إنه لما كان في أثناء المدة مدة الخيار عزم على الرد قال: اشهدوا أني رددت البيع، ولا حاجة لي في هذه السيارة، وهي لصاحبها، ودراهمي أمانة عنده، ولو كان البائع غائبا، فإذا حضر البائع وسخط، وقال: لا أريد الرد، فيقال: لا حاجة إلى رضاك. يلزمك القبول ما دام أنه فسخ البيع، وأنه يملك الفسخ، ولو مع غيبة الآخر وسخطه..... ينقطع مفارقته المجلس ...

line-bottom