جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309232 مشاهدة print word pdf
line-top
العلم بأجل الخيار

مدة معلومة ولو طويلة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- المسلمون على شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، ولا إلى أجل مجهول، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم ولا يصح البيع.


مدة معلومة لا بد أن تكون مدته محددة يوما أو يومين، ولو طويلة كأسبوع أو شهر أو شهرين؛ لعموم هذا الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فيجوز أن يشترطاه بمدة الخيار. أن يشترطا مدة الخيار مدة معلومة.
استثنوا من ذلك هذه الصور: إذا لزم البيع لم ينفع الزيادة الشرط ؛ لزوم البيع بالتفرق. فإذا اشترى مثلا ـ السيارة وسلم ثمنها، وخرج بها، ووصل إلى بيته، ثم رجع إلى البائع وقال: أريد شرط خيار. ما ينفع. قد لزم البيع بالتفرق.
وكذلك لو شرط خيارا مدة يوم، وانقضى اليوم، ورجع في اليوم الثاني، وقال أريد خيارا، فهذا أيضا لا يلزم؛ وذلك لأنه قد لزم البيع بمضي المدة مدة الخيار التي هي اليوم.
ثانيا: مدة مجهولة. لا يصح، فلو قال: لي الخيار متى شئت، لي الخيار أياما، لي الخيار أشهرا. لا يصح؛ لأن هذا مجهول. فربما يقول بعد سنة أو بعد سنتين: رجعت؛ لأنني اشترطت الخيار أياما وهذه أيام، أو اشترطت الخيار أشهرا وهذه أشهر. لم أقل عشرة أشهر، ولا ثلاثين شهرا. فلا بد أن تكون المدة معلومة لا مجهولة ثالثا: إذا شرطه حيلة؛ ليربح في قرض، فلا يجوز، وصورة ذلك إذا قال: بعتك السيارة بشرط ألا تحمل عليها ولي الخيار مدة شهر وسلم لي الثمن، أو بعتك البيت ولا تسكنه مدة شهر وسلم لي الثمن. استلم الثمن، وانتفع به، وتصرف فيه في هذا الشهر، وربح فيه، وبعدما مضى الشهر رد عليه ثمنه، وقال: بيتي لي، سيارتي لي. أنا شرطت عليك الخيار. حرام. ما قصدك بهذا إلا أن تنتفع بدراهمي هذه المدة، ثم تردها علي، وتنتزع مني بيتك، أو سيارتك، وتقول لي شرطت الخيار، فهذه حيلة باطلة.

قوله ولا يصح البيع.


في هذه الحال. البيع باطل ما دام أنه شرطه لحيلة. يعني: ما شرط الخيار لمنفعة، ولا لمشاورة، ولكنه شرطه ليربح في قرض، أو أجلا مجهولا، فالعقد باطل. نعم.

line-bottom